233

Le Muhadhdhab

المهذب في اختصار السنن الكبير

Chercheur

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Genres

وإنما ترك (م) "يمس الماء" لأن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود، وأن أبا إسحاق ربما دلس فرواها من تدليساته، واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم وعبد الرحمن بن الأسود بخلاف ذلك.
٩٠١ - شعبة (م) (١)، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "كان رسول الله ﷺ إذا كان جنبًا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ".
٩٠٢ - العطاردي، ثنا ابن فضيل، عن ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه: "سألت عائشة: كيف كان النبي ﷺ يفعل إذا أراد أن ينام وهو جنب؟ قالت: يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام".
فحديث أبي إسحاق قوي من حيث السند؛ لأن أبا إسحاق وإن كان مدلسًا فقد بين فيه السماع، ويمكن الجمع فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سألت أبا الوليد الفقيه فقلت: أيها الأستاذ، قد صح عندنا حديث الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة "أن النبي ﷺ كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء" وصح حديث نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر "أن عمر قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ". فقال: سألت أبا العباس (بن سُريج) (٢) عنهما، فقال: الحكم لهما جميعًا، أما حديث عائشة، فإنما أرادت لا يمس ماء للغسل، وأما حديث ابن عمر فمفسر، فيه ذكر الوضوء، وبه نأخذ.

(١) مسلم (١/ ٢٤٨ رقم ٣٠٥) [٢٢].
وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٥٧ رقم ٢٢٤)، والنسائي (١/ ١٣٨ رقم ٢٥٥،) وابن ماجه (١/ ١٩٤ رقم ٥٩١).
(٢) في "هـ": "ابن شريح" وهو تصحيف.

1 / 210