استحباب أن لا ينقص في الطهارتين المد والصاع
٨٦٣ - ابن علية (م) (١)، عن أبي ريحانة، عن سفينة: "كان رسول الله ﷺ يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد".
٨٦٤ - بشر بن الفضل (م) (١)، ثنا أبو ريحانة، عن سفينة: "كان رسول الله يوضئه المد ويغسله الصاع".
٨٦٥ - أبان، عن قتادة، حدثتني صفية أن عائشة قالت: "كان رسول الله يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع" (٢).
٨٦٦ - العطاردي، نا ابن فضيل، عن حصين ويزيد بن أبي زياد، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، قال رسول الله: "يجزئ من الوضوء المد، ومن الجنابة الصاع". رواه أبو عوانة، عن يزيد، ولفظه: "كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع".
٨٦٧ - زهير بن معاوية (خ) (٣)، ثنا أبو إسحاق، ثنا أبو جعفر "أنه كان عند جابر، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل من الجنابة، فقال: يكفيك صاع. فقال رجل منهم: والله ما يكفيني ذلك ولا إليه (٤). فقال: قد كان يكفي أوفى منك شعرًا - أو خيرًا منك".
٨٦٨ - شعبة (خ م) (٥)، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي سلمة، عن عائشة قال: "سألها
(١) مسلم (١/ ٢٥٨ رقم ٣٢٦) [٥٣].
وأخرجه أيضا الترمذي (١/ ٨٣ رقم ٥٦)، وابن ماجه (١/ ٩٩ رقم ٢٦٧)، وقال الترمذي: حديث سفينة حديث حسن صحيح.
(٢) علقه أبو داود (١/ ٢٣ رقم ٩٢)، ورواه هو والنسائي (١/ ١٧٩ رقم ٣٤٦)، وابن ماجه (١/ ٩٩ رقم ٢٦٨) من طرق أخرى عن قتادة.
(٣) البخاري (١/ ٤٣٥ رقم ٢٥٢).
(٤) في "هـ": "لا إليه ولا إليه".
(٥) البخاري (١/ ٤٣٤ رقم ٢٥١)، ومسلم (١/ ٢٥٦ رقم ٣٢٠).
وأخرجه أيضا النسائي (١/ ١٢٧ رقم ٢٢٧).