224

Le Muhadhdhab

المهذب في اختصار السنن الكبير

Chercheur

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Genres

استحباب أن لا ينقص في الطهارتين المد والصاع
٨٦٣ - ابن علية (م) (١)، عن أبي ريحانة، عن سفينة: "كان رسول الله ﷺ يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد".
٨٦٤ - بشر بن الفضل (م) (١)، ثنا أبو ريحانة، عن سفينة: "كان رسول الله يوضئه المد ويغسله الصاع".
٨٦٥ - أبان، عن قتادة، حدثتني صفية أن عائشة قالت: "كان رسول الله يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع" (٢).
٨٦٦ - العطاردي، نا ابن فضيل، عن حصين ويزيد بن أبي زياد، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، قال رسول الله: "يجزئ من الوضوء المد، ومن الجنابة الصاع". رواه أبو عوانة، عن يزيد، ولفظه: "كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع".
٨٦٧ - زهير بن معاوية (خ) (٣)، ثنا أبو إسحاق، ثنا أبو جعفر "أنه كان عند جابر، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل من الجنابة، فقال: يكفيك صاع. فقال رجل منهم: والله ما يكفيني ذلك ولا إليه (٤). فقال: قد كان يكفي أوفى منك شعرًا - أو خيرًا منك".
٨٦٨ - شعبة (خ م) (٥)، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي سلمة، عن عائشة قال: "سألها

(١) مسلم (١/ ٢٥٨ رقم ٣٢٦) [٥٣].
وأخرجه أيضا الترمذي (١/ ٨٣ رقم ٥٦)، وابن ماجه (١/ ٩٩ رقم ٢٦٧)، وقال الترمذي: حديث سفينة حديث حسن صحيح.
(٢) علقه أبو داود (١/ ٢٣ رقم ٩٢)، ورواه هو والنسائي (١/ ١٧٩ رقم ٣٤٦)، وابن ماجه (١/ ٩٩ رقم ٢٦٨) من طرق أخرى عن قتادة.
(٣) البخاري (١/ ٤٣٥ رقم ٢٥٢).
(٤) في "هـ": "لا إليه ولا إليه".
(٥) البخاري (١/ ٤٣٤ رقم ٢٥١)، ومسلم (١/ ٢٥٦ رقم ٣٢٠).
وأخرجه أيضا النسائي (١/ ١٢٧ رقم ٢٢٧).

1 / 201