60

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

ولا يستعمله ، ولا يخلط طعامًا بطعام .

٣٩٤ - ويُكْرَه : ذمُّ الطعام ، ولصاحبه مدحه واستحسانه ، ولا يأكل إلا ما يَشتَهيه .

٣٩٥ - ولا يكره : غسل يد بطيب ، ولا قطع خبز بسكين .

٣٩٦ - ويُسَنُّ: الدُّعاء لصاحب الطعام ، وغسل اليدين قبل الطعام وبعده، ومسح يد بمنديل ونحوه ، ومسح أحد اليدين بالأخرى وبرجليه .

٣٩٧ - والخبز : أفضل من اللحم .

٣٩٨ - واللبن : أفضل من العسل .

٣٩٩ - والتمر : أفضل من العنب.

٤٠٠ - وتُسَنُّ : المضمضة بعد شرب اللبن .

٤٠١ - ويباح : أكل فاكهة مدودة ، ونحوها بدود ، ولا يأكل الدود مفردًا .

٤٠٢ - ولا بأس : بتقبيل الخبز.

٤٠٣ - وإذا فرغ من الأكل عند غيره : سُنَّ الانصراف .

٤٠٤ - ويكره : إطعام البهائم الخبز .

٤٠٥ - ويُسنُّ : أن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار .

٤٠٦ - ويكره : أكل لحم ني، وغير نضيج ، وأكل طين وتراب .

٤٠٧ - ويحرم : أكل قمل وبق وبرغوث ، وحشرات .

٤٠٨ - ولا بأس : أن يقال للشَّارب : هنيئًا وصحة .

٤٠٩ - ويُسنُّ: لمن بات عنده ضيف: أن يُعَرِّفه بالقِبْلة (ء) والخلاء (ء)، ويضع عنده (ء) ماء، ويُعَرِّفه (ء) مَوْضع الوضوء.

○○○○

60