958

Mufhim

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

Enquêteur

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

Maison d'édition

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

دمشق - بيروت

[٥٩١] وَعَنِ البَرَاءِ، قالَ: كُنَّا إِذاَ صَلِّيِنَّا خَلفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحبَبنَا أَن نَكُونَ عَن يَمِينِهِ، يُقبِلُ عَلَينَا بِوَجهِهِ، قَالَ: فَسَمِعتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَومَ تَبعَثُ (أَو تَجمَعُ) عِبَادَكَ.
رواه أحمد (٤/ ٣٠٤)، ومسلم (٧٠٩) (٦٢)، وأبو داود (٦١٥).
* * *
(٩٦) باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
[٥٩٢]- عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا المَكتُوبَةُ.
رواه أحمد (٢/ ٤٥٥)، ومسلم (٧١٠) (٦٣)، وأبو داود (١٢٦٦)، والترمذي (٤٢١)، والنسائي (٢/ ١١٦)، وابن ماجه (١١٥١).
ــ
وقوله: أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه: وهذا يحتمل أن يكون أن هذا الإقبال منه ﷺ في حال سلامه من الصلاة؛ فإنه كان يبدأ بالسلام بيمينه، والأظهر أنه كان حين انصرافه من الصلاة، ويكون هذا حين كان يكثر أن ينصرف عن يمينه كما قاله أنس، والله أعلم.
(٩٦) ومن باب: قوله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
ظاهره أنه لا تنعقد صلاة التطوع في وقت إقامة الفريضة، وبه قال أبو هريرة وأهل الظاهر، ورأوا أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه المكتوبة. وروي عن

2 / 349