1231

Mufhim

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

Enquêteur

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

Maison d'édition

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

دمشق - بيروت

(١٥) باب ركوب المتبع للجنازة إذا انصرف منها
[٨٣١]- عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ابنِ الدَّحدَاحِ، ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ عُريٍ فَعَقَلَهٌ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحنُ نَتَّبِعُهُ نَسعَى خَلفَهُ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ
ــ
(١٥) ومن باب: ركوب المتبع للجنازة
قوله أُتِي بِفَرسٍ عُريٍ؛ أي لا سَرجَ عليه، يقال: فرس عُري، وخيلٌ أعرَاء، وقد اعرَورَى فرسَه - إذا ركبه عُريًا، ولا يقال رجل عُريٌ، ولكن عُريَانُ.
ورواية من روى بفرسٍ معرور لا وجه لها.
وعقله: حبسه ليركبه.
ويتوقص: يَتثنى ويُقَارِبُ الخُطو.
وقوله ونحن نتبعه نمشي خلفه هو إخبار عن صورة تلك الحالة؛ لأنه تقدَّمهم وأتوا بعدَه، لا أن ذلك كانت عادتهم في مشيهم معه، بل المنقول من سيرتهم أنه كان يُقَدِّمُهم ولا يتقَدَّمهم، وينهى عن وطء العقب. ولا خلاف في جواز الركوب عند الانصراف من الجنازة، وإنما الخلاف في الركوب لمتبعها؛ فكرهه كثير من العلماء سواء كان معها أو سابقها أو خلفها، والصحيح جواز الركوب إلا أنه يتأخر عنها؛ لما خرّجه الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ: الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يُصلّى عليه. وهذا أصحّ من الأحاديث التي ذكر فيها منعُ الركوب مع الجنازة.

2 / 622