27

Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

Maison d'édition

مكتبة النهضة المصرية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

بخلاف البعيدة، ويعايا بها فيقال: فقير لا يجد راحلة مع وجوب الحج عليه ويجاب عنها فيقال: هذا فيما إذا كان بمكة أو قريبًا منها وهو قادر على المشي، وكذا من مكل ما يحج به لكنه أخر الحج حتى افتقر فإن الحج واجب في ذمته والله أعلم، إلا لعاجز عن المشي كشيخ كبير فيعتبر له ملك الراحلة بآلتها حتى فيما دون مسافة القصر، ولا يلزمه السير حبوًا ولو أمكنه. وأما الزاد فيعتبر، قربت المسافة أو بعدت مع الحاجة إليه أو ملك ما يقدر به من نقد أو عرض على تحصيل الزاد والراحلة وآلتهما، فإن لم يملك ذلك لم يلزمه الحج لكن يستحب لمن أمكنه المشي والكسب بالصنعة، ويكره لمن حرفته المسألة، وينبغي أن يكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه ليؤثر محتاجًا ورفيقًا، وأن تطيب نفسه بما ينفقه لأنه أعظم في أجره، ويستحب أن لا يشارك غيره في الزاد وأمثاله، واجتماع الرفاق كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة أليق بالورع من المشاركة في الزاد، ويعتبر كون ما تقدم من الزاد والراحلة وآلتهما أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاج إليه من كتب ومسكن للسكنى أو مسكن يحتاج إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله أو بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه لو صرف فيه شيئًا منها لما فيه من الضرر عليه، وخادم لنفسه لأنه من الحوائج الأصلية وعما لا بد له منه من لباس مثله وغطاء ووطاء وأوان ونحوها، وفاضلًا عن قضاء دينه حالا كان الدين أو مؤجلا لله أو لآدمي، وعما لا بد له منه كمؤنثه ومؤنة عياله الذين تلزمه مؤنتهم، لكن إن كن المسكن واسعًا أو الخادم نفسيًا فوق ما يصلح له وأمكن بيعه وشراؤه قدر الكفاية منه ويفضل ما يحج به، لزمه ذلك لأنه مستطيع، فإن لم يفضل عنه ما يحج به لم يلزمه، وكذا إن استغنى بإحدى نسختي كتاب باع الأخرى. ويقدم النكاح مع عدم الوسع للنكاح والحج من خاف العنت نصا.

1 / 26