الاجتهاد والتقليد
١- الاجتهاد
الاجتهاد في اللغة: بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال ولا يستعمل إلا فيما فيه مشقة يقال اجتهد في حمل الصخرة ولا يقال اجتهد في حمل العصا أو النواة مثلا، والجهد بالفتح المشقة والطاقة وبالضم الطاقة فقط ومنه قوله تعالى: ﴿والذين لا يجدون إلا جهدهم﴾ .
وفي الاصطلاح: بذل الوسع في النظر في الأدلة للحصول على القطع أو الظن بحكم شرعي.
حكمه والأصل فيه
حكم الاجتهاد فرض كفاية، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكمًا وعلمًا﴾ .
وقوله ﷺ: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران" الحديث. وقوله النبي ﷺ لمعاذ: "الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله" حين قال للنبي ﷺ إنه يجتهد حيث لا كتاب ولا سنة.
باب الاجتهاد مفتوح دائمًا
لا يجوز خلو الزمان من مجتهد قائم لله بحجته يبين للناس ما نزل إليهم خلافًا لمن قال بإغلاق باب الاجتهاد، ويدل للقول الحق قوله فيها: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة " فإنه فيها أخبر في هذا الحديث باستمرار وجود القائمين بالحق إلى انتهاء الدنيا.
شروط المجتهد
١- أن يكون عالمًا بوجود الرب وما يجب له سبحانه من صفات الكمال وما يمتنع عليه من صفات النقص والعيب وأن يكون مصدقًا بالرسول ﷺ وما جاء به المشرع ليكون فيما يسنده من الأقوال والأحكام محققًا.
٢- أن يكون عالمًا بنصوص الكتاب والسنة التي لها تعلق بما يجتهد فيه من الأحكام وإن لم يكن حافظًا لها.
٣- أن يكون عالمًا بمسائل الإِجماع والخلاف لئلا يعمل ويفتى بخلاف ما وقع الإِجماع عليه.
٤- أن يكون عالمًا بالناسخ لئلا يعمل ويفتى بالمنسوخ.
٥- أن يكون عارفًا بما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث وما لا يصلح.
1 / 58