اشتهر بين الأصوليين فيما ينزل منزلة العموم عبارة مسجعة تنسب إلى الشافعي ﵀ ونصها: "ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال " ومن أمثلة هذه القاعدة قوله ﷺ لغيلان الثقفي وقد أسلم على عشر نسوة: "امسك منهن أربعًا وفارق سائرهن " ولم يسأله هل عقد عليهن معًا أو على الترتيب فدل على عدم الفرق بين الحالين.
الخاص
تعريفه: الخاص مقابل للعام فإذا كان العام يتناول أكثر من واحد بلا حصر فإن الخاص لا يتناول سوى واحد كزيد مثلا أو يتناول أكثر منه ولكنه على سبيل الحصر، كاثنين أو خمسة أو مائة لأنه خاص بهذا العدد، ومنه النكرة في سياق الإثبات كقولك رأيت رجلا في البيت أو اعتق عبدًا، فإنه وإن كان صالحًا لكل رجل، وصادقًا بأي عبد إلا أنه عمليًا لا يصدق إلا بفرد واحد يختص به لأنه بمعنى رأيت رجلا واحدًا واعتق عبدًا واحدًا.
التخصيص
تعريفه: لغة الإفراد.
واصطلاحًا: قصر العام على بعض أفراده لدليل يدل على ذلك.
أي جعل الحكم الثابت للعام مقصورًا على بعض أفراده بإخرِاج البعض الآخر عنه وقد يكون التخصيص قصر المتعدد على بعض أفراده أيضاَ.
الأمثلة: أ- قصر العام كقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ فهذا عام في جميع أولاد المخاطبين وعام في كل ولد، فخص الأول بقوله ﷺ: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث " فأخرج أولاد الأنبياء من عموم أولاد المخاطبين.
وقال ﷺ: " لا يرث المسلم الكافر " - الحديث- فخص عموم كل ولد بإخراج الولد الكافر.
ب- مثال قصر المتعدد: كقولك مثلا: له عليَّ عشرة دنانير إلا ثلاثة فإن فيه قصر الدين على سبعة فقط.
فتحصل في هذا أمران:
١- عام أو متعدد، أخرج منه البعض، فهو العام المخصوص المتقدم ذكره.
٢- دال على الإِخراج، فهو المخصص- باسم الفاعل- كالحديثين المذكورين، والاستثناء في الأخير.
المخصصات
1 / 26