Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

Chinguetti d. 1393 AH
29

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم

Numéro d'édition

الخامسة

Année de publication

٢٠٠١ م

Lieu d'édition

المدينة المنورة

Genres

فتكون الاقسام أربعة مثال المنهى عنه لذاته الشرك والزنا ومثال المنهى عنه لوصفه القائم به الخمر بالنسبة إلى الاسكار ومثل له المؤلف بالصلاة فى حالة السكر لانها منهى عنها لوصف السكر القائم بالمصلى، ومثال المنهى عنه لخارج غير لازم، الصلاة بالحرير، ومثال المنهى عنه لخارج لازم عند المؤلف، الصلاة فى المكان المغصوب والنهى يقتضى البطلان فى ثلاثة منها وهى ما نهى عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو لخارج عنه لازم له لزوما غير منفك. أما الرابع فلا يقتضى البطلان وهو ما كان النهى عنه لخارج غير لازم وقد قدمنا اختلافهم فى انفكاك الجهة وقد بين صاحب مراقى السعود بعض المسائل التي اختلفوا فى انفكاك الجهة فيها وعدمه بقوله: مثل الصلاة بالحرير والذهب أو فى مكان الغصب والوضوء انقلب ومعطن ومنهج ومقبره كنيسة وذى حميم مجزره والمؤلف ﵀ يرى أن الصلاة فى الأمكنة المنهى عنها باطلة والخلاف فيها مشهور. (فصل) قال المؤلف _رحمه الله _: الأمر بالشىء نهى عن ضده من حيث المعنى فأما الصيغة فلا، فان

1 / 31