124

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم

Numéro d'édition

الخامسة

Année de publication

٢٠٠١ م

Lieu d'édition

المدينة المنورة

Genres

قال المؤلف:
(فصل)
وأنكر قول جواز التعبد بخبر الواحد عقلا الخ ... خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن قومًا أنكروا جواز التعبد بخبر الآحاد عقلا قالوا لا يجوز عقلا أن يأمر الله خلقه أن يعبدوه بمقتضى ما يبلغهم عنه وعن رسله على ألسنة الآحاد وعللوا ذلك الامتناع العقلي بأن الآحاد غير معصومين فخبرهم غير مقطوع بصدقة وغير المقطوع بصدقة ليس من العلم والتكليف بما ليس بمعلوم علمًا يقينيًا يقبح والقبيح مستحيل في حقل الله تعالى.
ومن يروى عنه هذا القول ابن علية والأصم والجبائي وجماعة من المتكلمين وهذا القول لا شك في بطلانه كما أنه لا شك أن التحقيق هو مذهب الجمهور وهو جواز وقوع التعبد بأخبار الآحاد فالعمل بها قطعي والموافقة لما في نفس الأمر ظنية ولا مانع عقلا ولا شرعًا ولا عادة من بناء قطعي شرعًا على أمر ظني بالنسبة لما في نفس الأمر كما تقدم قريبًا.
قال المؤلف:
(فصل)
وقال أبو الخطاب: العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة الخ ... خلاصة ما ذكره في هذا الفصل ان أبا الخطاب قال: ان العمل بخبر الآحاد يوجبه العقل لثلاثة أمور:

1 / 126