Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Enquêteur

صلاح الدين محمود السعيد

Maison d'édition

دار الغد الجديد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1328 AH

Lieu d'édition

مصر

مذكرة فقه

لفَضِيلَةِ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ

مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ العُثَيْمِين

رَحِمَهُ الله

تحقيق

صلاح الدين محمود السعيد

الجُزْءُ الأَوَّلُ

القسم الأول: كتاب الطهارة - كتاب الصلاة

القسم الثاني: تتمة الصلاة - الجنائز - الزكاة

دَارُ الغد الجديد

1

بسم الله الرحمن الرحيم

2

مذكرة فقه

3

جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لـ
دار الغد الجديد
القاهرة - المنصورة

EXCLUSIVE RIGHTS

BY

DAR AL-GHAD AL-GADEED

EGYPT - AL-MANSOURA

الطبعة الأولى

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧م
دار الغد الجديد

القاهرة: ١٢ ش درب الأتراك خلف الجامع الأزهر

المنصورة: ش عبدالسلام عارف أمام جامعة الأزهر

تليفون وفاكس: 2254224 - 050 - 002

صندوق بريد: 35111

EMAIL: DAR-ALGHAD@YAHOO.COM

رقم الإيداع: ١٨٠١٦ /٢٠٠٦
الترقيم الدولي: 1-203-372-977 :I.S.B.N

4

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١].

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

وبعد:

اشتد الاهتمام في عصرنا الحاضر بالفقه الإسلامي وزادت العناية بدراسته في الأوساط الجامعية. كما قويت الدعوة إلى أن تقوم نهضتنا في التشريع والقانون في مصر وفي غيرها من البلاد العربية على أسس قوية من الفقه الإسلامي وبخاصة فقه كتاب الله المحكم وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة.

والإنسان مدني بطبعه لا يستطيع أن يعيش منفردًا لأنه بمفرده عاجز عن القيام بمطالب نفسه محتاج إلى غيره في تحصيل ضرورات الحياة من مأكل وملبس ومسكن فهو لابد أن يعيش في جماعة متعاونة متكاتفة يؤدي كل فرد فيها ما يحسن من عمل وما يقوى عليه من مجهود. ولكن النفوس البشرية مفطورة على حب الذات والأثرة ومطبوعة على حب الرياسة والهيمنة على الغير.

فلو ترك الناس وشأنهم في مناحي العيش لسادت الفوضى بين الناس واضطربت

5

الحياة وانقطعت الروابط وتغلب القوي على الضعيف وسفكت الدماء ونهبت الأموال وهتكت الأعراض من أجل هذا وغيره الكثير كان العالم في حاجة إلى شريعة تهيمن على العلاقات وتحد من النزعات الجامحة وتسير بالإنسانية في الطريق المستقيم. في حاجة إلى نظام يحدد حقوق كل فرد وما عليه من واجبات ويحقق للإنسان العدالة والمساواة ويوفر للحياة أسباب النهوض والتقدم.

والشرائع السابقة على الشريعة الإسلامية قد أوفت بحاجة الأقوام التي كانت لهم ونظمت حياتهم المحدودة ولكن لم تشتمل على الحلول التي تفي بكل ما سيجد في الحياة من مشكلات. فكانت هناك حاجة ماسة إلى تشريع شامل ونظام اجتماعي كامل يرسي الأسس الدينية والأخلاقية على مبادئ سامية ويضع الأمور في نصابها ويجمع بين الدنيا والدين ويقدس كرامة الإنسان ويحقق حرياته مقيدًا كل ذلك بمصلحة الأمة ومصلحة المجتمع.

ولما كانت رسالة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتمة الرسالات وسينقطع الوحي بعد موته عليه السلام. لهذا جاءت الشريعة الإسلامية شريعة كاملة البناء محكمة الرواء مسايرة لجميع الأزمنة متناسقة متجددة. فكانت بكل ما في معنى القول غاية ما تصبو إليه البشرية وخاتمة المطاف للشرائع السماوية وكانت صفحة جديدة في تاريخ الشرائع. فغيرت وجه التاريخ ونظمت المجتمع الإسلامي ورفعت رايته عالية خفاقة.

ولقد جاءت الشريعة الإسلامية وافية بحاجات ومصالح الناس ومحققة سعادتهم على أكمل الوجوه في كل زمان ومكان وصدق الله إذ يقول: وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [الأعراف: ٥٢].

ويقول أيضًا: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ [النحل: ٨٩].

نعم: إنه تبيان لكل حكم ولكل قانون لما اشتمل عليه من قوانين عامة ومبادئ كلية يمكن تحكيمها في كل ما يعرض للناس في كل زمان وفي كل مكان وفي كل الظروف وفي جميع الأحوال.

وصدق الله إذ يقول: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ [الزمر: ٢٧].

كذلك شريعة نبينا محمد ﷺ عامة للإنس والجن.

6

قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ: ٢٨].

وقال تعالى: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ [الجن: ١، ٢].

والفقه الإسلامي نظام عام تناول بالتنظيم علاقة الإنسان بربه جل وعلا. كما تناول علاقته بغيره من الأفراد وعلاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه. كما أقام للدولة نظامها في الحرب والسلم وحدد علاقتها بغيرها من الأمم وعلى العموم فقد تناولت أحكام الفقه حياة الفرد والجماعة والدولة دينية كانت أم دنيوية ولذا فإن أكثر الفقهاء يقسمون الفقه إلى قسمين رئيسيين:

عبادات ومعاملات:

أولاً: أحكام العبادات:

وهي ما كان الغرض الأساسي منها التقرب إلى الله وحده كالصلاة والصيام والزكاة والحج.

ثانيًا: أحكام المعاملات:

وهي ما كانت لتنظيم علاقات الأفراد أو الجماعات أو لتحقيق مصلحة دنيوية وهذه تتعلق بجميع أعمال الإنسان وتصرفاته فيما وراء قسم العبادات.

ومن أجل تقريب الأحكام الفقهية قمت بالعمل على إخراج هذا الكتاب ((مذكرة فقه)). لفضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين التي قام فضيلته بتدريسها في كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود وهو مقسم على أربع سنوات كل سنة مقسمة إلى فصلين دراسيين إلا السنة الرابعة: فإنها اشتملت على فصل واحد فقط وكان ذلك فيما بين سنة ١٤٠١ إلى ١٤٠٤ هجرية.

ولقد كان عملي في الكتاب على النحو التالي:

١- تخريج الآيات القرآنية.

٢- تخريج الأحاديث النبوية والحكم عليها ما لم تكن في الصحيحين أو أحدهما مسترشداً بكتب العلامة محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله.

٣- شرح غريب الألفاظ.

7

٤ - الرجوع إلى كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - مسترشداً به في بعض المسائل.

هذا وإذ أقدم هذا العمل فإني أسأل الله عز وجل أن يرحم شيخنا رحمة واسعة. وأن يتقبل هذا العمل ويجعله في ميزان حسناتي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أبو أنس
صلاح الدين محمود السعيد

* * *

8

أصول الكتاب

9

-

10

أصول النسخة الأولى بخط الشيخ / محمد بن صالح العثيمين

بسم الله الرحمن الرحيم

١٦٠

مذكرة فقه

السنة الأولى

الجزء الأول ١٤٠٠ هـ - ١٤٠١هـ

11

أصول النسخة الأولى بخط الشيخ / محمد بن صالح العثيمين


الصفحة الأولى من القسم الأول من السنة الأولى وأوله كتاب الطهارة

بسم الله الرحمن الرحيم -٤-

كتاب الطهارة

تعريف الطهارة لغة واصطلاحاً

الطهارة لغة: النزاهة والنظافة

شرعاً: ارتفاع الحدث وزوال الخبث

الحدث: هو الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة

الخبث: هو النجاسة

أقسام المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس، والدليل على ذلك قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً} [الفرقان: ٤٨]، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه"

ما الذي ينجس الماء؟

يرى بعض العلماء أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، ويستدلون على ذلك بالحديث: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه"

ويرى بعض العلماء أن الماء له حالتان: حالة يكون فيها دون القلتين وهو القليل، وحالة يكون قلتين فأكثر وهو الكثير، فإذا كان الماء قليلاً فإنه ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة وإن لم يتغير، وعلى هذا فإذا سقطت نقطة من البول في إناء فيه ماء قليل فإنه ينجس وإن لم يتغير، وإذا كان الماء كثيراً فإنه لا ينجس إلا بالتغير.

هذا التفصيل مأخوذ من الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" وفي لفظ "لم ينجس" وهذا الحديث أجاب عليه العلماء الذين يقولون لا ينجس إلا بالتغير.

  • أن الحديث ضعيف وقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن أن حديث ابن عمر هذا ضعيف بجميع طرقه، ومعلوم أن الحديث إذا كان ضعيفاً فليس بحجة.

  • على تقدير صحة هذا الحديث وعلى أن الرسول قاله، فإننا لا نعارض ما قلناه لأن الحديث له منطوق ومفهوم، منطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس، ومفهومه أن ما دون القلتين ولو له بالمفهوم وولاله

12

أصول النسخة الأولى بخط الشيخ / محمد بن صالح العثيمين


الصفحة الأخيرة من مقرر القسم الأول من السنة الأولى.

جزء رفع الزوج الزكاة الزوجة لزمن النفقة واجب عليه ودفع الزكاة لها يمنع بالدليل من الواجب العملية:

أما سبب عدم جواز دفع الزوجية لأنها لزوجها لأنه إذا أعطته من زكاتها عادة في المصالح لها وذلك بإنفاقه هذا المال عليها إذا أعطت الزوج من زكاتها... وقد يشكل على هذه المسألة حديث أن شعر... مع خدمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشى على المصدقة فقال ابن مسعود لزوجته أنار ولدك من قصر قي بمليه فقالت لا يمكنهاً عُطبي عى أسمال وصول الله فذهبت إلى النبي وسألته فقالت إرسول الله أرفك أعرف بال صرفه وإن الله مسعود زيم انه وعادة إح من تصدقت عليهم فقال النبي لاصدق عياله زوجاي وريك اجه من تصد قت عليه إلى ويمكن أن يعارض هذا الجديد بأن المراد هو صدقة تطوع... فإذا قال قائل الرسول لم يفصل عن المصدقة تطوع أم فريضة وتمك الاستفصال في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقال [وهذه قاعدة في أصول الفقه] إلى كأن الرسول قال أو المصدقة الواجبة وغير الواجبة تجوز الزوج أن القاعدة صحيحة وكان الفريضة مثل على أن المصدقة هنا قطوع لأن النبي حث على الصدقة ولم بحث على أداء الزكاة الزوجية على هذا يكون الحديث لا دليل فيه على جواز دفع زكاة الزوجة لزوجها.

وبهذا تم المقرر والحمد لله رب العالمين

كتبه أحمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم اليحيى: السنة الأولى من كلية أصول الدين ١٤٠٠-١٤٠١ هـ

13

أصول النسخة الأولى بخط الشيخ / محمد بن صالح العثيمين

مذكرة الفقه

الجزء

١-٢

للسنة الثانية

تأليف

الشيخ: ابن عثيمين

يطلب من مكتبة القدس الإسلامية

جدة شارع صاري غرب دوار الفلك ت:٦٩١١٢٤٣

14

أصول النسخة الأولى بخط الشيخ / محمد بن صالح العثيمين

كلية أصول الدين

مذكرة فقه

السنة الثانية

الجزء الثاني

15

أصول النسخة الأولى بخط الشيخ / محمد بن صالح العثيمين

حكم الالتقاط:

اللقطة ذات أهمية فهل تؤذخذ أم لا ؟ نقول أن هذا فيه تفصيل:

١- مكة: إذا كانت اللقطة في مكة فلا يجوز أخذها إلا إذا كان الآخذ يريد أن يعرفها أبدًا، كما ورد في الحديث "ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد". والحكمة في ذلك أن مكة بلد الحرم، فالإنسان إذا ترك اللقطة التي في مكة تركها من باب الورع، فستبقى حتى يجدها صاحبها. إذا قال قال اخشى أن يأخذها غيري ممن لا يعرفها نقول انه اذا أخذها غيرك محاشها عليه وليس عليك شئ. أما إذا وجدت جهة مسؤول تستقبل هذا اللقط فغير اذ خذها ومسلما لهذه الجهة.

٢- غير مكة : غير مكة يختلف عن مكة، يجب أن يأمن الإنسان نفسه عليها، فإن لم يأمن نفسه عليها فلا يجوز له أخذها. أما إذا كانت في مكان يخشى عليها من التلف، وأن يأتي بعده من يأخذها، فالأفضل أن يأخذها ويعرفها. وإذا كان الأمر بالعكس، فالأفضل تركها. إذا أخذها فيلتزم نفسه بأن يعرفها، وقد لا يتمكن من ذلك.

اللقيط

اللقيط هو الطفل الذي لا يُعرف نسبه ولا رعاية له. وحكم التقاطه كحكم اللقطة، أما نسبه فليس فيه حسب، وإنما يُنسب إلى من التقطه. أما ميراثه فقيل إنه لا يرث ولا يُورث، و الراجح أنه يرجع في الحكم الشرعي. في ذلك

ولهذا تم مقرر السنة الثانية فى كلية أصول الدين

الحمد الله رب العالمين

كتبه: أحمد بن عبد الرحمن بن ابراهيم اليمين

تم فى ١٤٠٢/٧/١٨هـ

العام الهجري ١٤٠١-١٤٠٢هـ

16

أصول النسخة الأولى بخط الشيخ / محمد بن صالح العثيمين


غلاف الجزء الثاني من الكتاب والذي يضم مقرر السنة الثالثة والرابعة

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

مذكرة الفقه

للسنة الثالثة والرابعة

إعداد: الشيخ محمد الصالح العثيمين

مذكرة الفقه

إعداد

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

الجزء الثاني

17

أصول النسخة الأولى بخط الشيخ / محمد بن صالح العثيمين

غلاف مقرر القسم الأول من السنة الثالثة

وعليه خاتم مكتبة القصيم ببريدة القائمة على توزيعه

بسم الله الرحمن الرحيم

محمد بن علي الصعب

كلية أصول الدين - بريدة

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

القسم الأول من السنة الثالثة

18

أصول النسخة الأولى بخط الشيخ / محمد بن صالح العثيمين


كتاب الوقف

الوقف :ـ

مصدر وقف يقف وقفاً ويقال أيضاً وقوفاً لكن الفرق بين وقوفاً ووقفاً إذا كان الفعل لازماً فيصدره وقوفاً وإذا كان متعدياً أى جعل الشيء ثابتاً فيسمى وقفاً.

وفي الإصطلاح : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.

والأصل هو العين مثال ذلك: إنسان وقّف بيته فالبيت أصل وسكن البيت منفعة.

الصيغه :- قولية وفعلية

الصيغة القولية أن يقول:

١- وقفت داري على فلان.

٢- أو يقول سبّلت داري على فلان.

٣- أو يقول حبست داري على فلان.

هذه ثلاث صيغ صريحة ولا تحتاج إلى إضافة شيء إليها. أو يقول:

١- تصدقت بداري على فلان صدقة لا تباع فعبارة - تصدقت؛ ليست للوقف في الأصل لكن إذا قلت صدقة لا تباع تعتبر وقفاً.

٢- أو يقول: أبدَّتُ داري على فلان وهذه العبارة ليست للوقف لكن إذا قلت أبدتها على وجه لا يبيعها يكون الآن وقفاً.

٣- أو يقول: حرجت داري على فلان ....

فهذه العبارات الثلاث الأخيرة كناية عن الوقف فلا يكون الشيء بها وقفاً إلا بواحد من أمور ثلاثة :

١- إما أن ينوي الواقف بهذا القول.

٢- أو يقرنها بحكم الوقف مثل أن يقول: لا تباع.

19

أصول النسخة الأولى بخط الشيخ / محمد بن صالح العثيمين


الصفحة الأخيرة من مقرر القسم الأول من السنة الثالثة

بعموم الآية السابقة ويعلل ذلك بأن الصداق وجب بما استحل من فرجها والمتعة وجبت جبراً لخاطرها بالفراق.

أما إذا كان الطلاق قبل الدخول فإن كان قد عين المهر فلها نصف المهر وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهراً فلها المتعة لقوله تعالى: «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين»

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

حرر في يوم الجمعة ٢٣-٣-١٤٣ هـ

20