أَنْ يُرْسِلَ إِلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ هَؤُلَاءِ فَيُحْضِرَهُمْ وَيُحْضِرَ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ السِّتْرِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَسْبَابِ السُّلْطَانِ بِالْبَلَدِ، فَيَقُولُ الْوَالِي بِحَضْرَتِهِمْ لِلرَّأْسِ الَّذِي دَعَاهُ: أَنْهَاكَ أَنْ تَجْلِسَ لِلنَّاسِ وَتَقُصَّ أَوْ تَجْلِسَ بِعَقِبِ الصَّلَاةِ مَجْلِسًا يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْكَ فِيهِ قَدْ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ فِي هَذَا فَمَتَى خَالَفْتَ عَاقَبْتُكَ فَيَقُولُ الْوَالِي لِلَّذِينَ حَضَرُوا: اشْهَدُوا عَلَيْهِ أَنِّي قَدْ تَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ وَنَهَيْتُهُ مُشَافَهَةً بِحَضْرَتِكُمْ فَاحْفَظُوا الْيَوْمَ الَّذِي خَاطَبْتُهُ فِيهِ فَإِنِّي أَكْرَهُ الْعُقُوبَةَ قَبْلَ التَّقْدِمَةِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْوَالِي إِلَى رَأْسٍ رَأْسٍ فَيَتَقَدَّمُ إِلَيْهِ بِمِثْلِ هَذَا فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ لِمِثْلِ ذَلِكَ وَجَبَتْ عُقُوبَتُهُمْ لِخِلَافِ السُّلْطَانِ فَإِنَّ هَذَا أَبْلَغُ ثُمَّ يَأْمُرُ الْوَالِي مُنَادِيًا فَيُنَادِي نِدَاءً ظَاهِرًا أَنَّا قَدْ تَقَدَّمْنَا إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَنَهَيْنَاهُ أَنْ يَجْلِسَ وَيَقُصَّ وَأَنْ يَجْتَمِعَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَيَجْلِسَ بِعَقِبِ الصَّلَاةِ وَيَجْلِسَ مَجْلِسًا يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهِ وَقَدْ بَرَأَتِ الذِّمَّةُ مِمَّنْ أَتَاهُ وَجَلَسَ إِلَيْهِ فَإِنْ عَادُوا بَعْدَ ذَلِكَ لِمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ وَلِمَا قَدْ تَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ فِي النَّهْيِ عَنْهُ كَانَ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُعَاقِبَهُمْ وَأَنْ يَهْدِمَ الدُّورَ، وَأَمَّا الْمَسَاجِدُ فَإِنْ كَانَتْ بُنِيَتْ لِلَّهِ فَلَا يَجِبُ هَدْمُهَا وَلَا يُسَمِّرُ أَبْوَابَهَا بَلْ يُقِيمُ الْوَالِي مَنْ يَصْلُحُ لِلْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ فَيُقَامُ فِيهَا الصَّلَوَاتُ وَإِنْ شَاءَ الْوَالِي أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَمْتَحِنُهُمْ بِحَضْرَةِ الْوَالِي وَبِحَضْرَةِ مَنْ حَضَرَ بِمَسَائِلَ يَسْأَلُهُمْ عَنْهَا مِنْ أَمْرِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ مِمَّا لَا يَسَعُ جَهْلُهُ لِيَعْلَمَ مَنْ حَضَرَ وَمَنْ نَأَى أَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ مَا فَعَلَ بِهِمْ
1 / 61