قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: أو لامستم النساء يعني أو جامعتم النساء.
وسألته: أيتوضأ الرجل من الإناء الذي ولغ فيه (¬1) الكلب أو السبع؟.
{ص8}
قال: ليغسله، ثم ليتوضأ فيه (¬2) ، ولا يتوضأ فيه حتى يغسله.
قلت: أتوقت في غسله ثلاثا أو سبعا كما قال هؤلاء؟.
قال: لا أوقت في ذلك وقتا دون حسن التنقي والغسل، فإن أنقاه في مرة واحدة فليتوضأ فيه.
قلت: أرأيت الرجل يتجشأ فيخرج من جوفه شيء إلى حلقه، أيعيد الوضوء؟.
قال الربيع: إذا رد جشاه ولم يخرج منه شيء إلى حلقه فليتم وضوءه، وإذا خرج شيء إلى حلقه فليتوضأ، وإنما الطهر مما يخرج وليس مما يدخل.
وكذلك قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز وأبو المهاجر (¬3) .
قلت: وكذلك إن هو تقيأ فخرج الطعام ورمى به؟.
قالوا جميعا؛ الربيع وأبو المؤرج وابن عبدالعزيز: نعم؛ يعيد وضوءه.
قلت: فإن هو تقيأ مرا أو (¬4) بلغما أو غير ذلك؟.
{ص9}
قال الربيع: عليه في ذلك كله الوضوء.
وقال (¬5) أبو المؤرج وابن عبدالعزيز وحاتم بن منصور: ليس عليه في البلغم، وفيما أشبهه مما لا يتغير به وضوءه شيء (¬6) .
سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز: أيغسل الرجل (¬7) ثوبه من بول البهائم كلها؟.
قالا (¬8) : نعم؛ ومن بول الصبي المرضع.
سألت أبا المؤرج (¬9) : عن الرجل (¬10) يشرب اللبن فيقوم إلى الصلاة؛ أيمضمض فاه أم لا؟.
قال: إن فعل فحسن جميل، وإن لم يفعل فلا يضره ذلك.
قال أبو المؤرج وابن عبد العزيز: ليس عليه في ذلك أن يغسل فاه.
¬__________
(¬1) منه.
(¬2) منه.
(¬3) أبو المؤرج وأبو المهاجر وابن عبدالعزيز) بهذا الترتيب..
(¬4) بدلا من (أو).
(¬5) قال.
(¬6) بعد هذا يبدأ باب (الأذان)
(¬7) بدون (الرجل).
(¬8) قال) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من (أ).
(¬9) بدون (أبا المؤرج).
(¬10) رجل.
Page 5