39

Mudawwana Sughra

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

قال: إن كان معه لبد يعلم به قدرا نفضه وليتيمم (¬1) بغباره، أو سرج نفضه وليتيمم بغباره، وإن لم يكن معه ذلك وكان في ثوبه غبار نفضه وليتيمم به (¬2) .

قلت: فإن لم يكن في ثوبه غبار، وأصابه المطر حتى ابتلت ثيابه، ولم يكن على دابته لبد ولا سرج.

قال ابن عبدالعزيز: يأخذ شيئا من الطين فينضح به ثيابه حتى إذا جف تيمم به (¬3) .

{ص78}

قلت: فإن كان الطين لا يجف، ولا يجد الماء ولا صعيدا، أينتظر حتى يجف الطين؟ (¬4) .

قال: بلى؛ إن علم أن الطين لا يجف حتى يذهب آخر الوقت، صلى بغير تيمم إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء (¬5) أو جف الطين أعاد الصلاة إذا توضأ أو تيمم، أخذت له في ذلك بالثقة.

قال أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عن رجل كان في ثلج ولا يستطيع أن يتوضأ منه ولا يجد صعيدا يتيمم به، كيف يصنع؟ (¬6) .

قال: يضرب بيديه على (¬7) الثلج، ثم يمسح بهما وجهه ويديه كما (¬8) يصنع بالصعيد.

سألت وائلا ومحبوبا: عن الرجل يجد يجد سؤر الحمار؛ أيتوضا به أم يتيمم؟.

قالا: يتوضأ ويتيمم ثم يصلي، فإن كان (¬9) يجزيه سؤر الحمار على تلك الحال فلا يضره التيمم،==

{ص79}

==وإن لم يكن يجزيه ذلك كان قد تيمم، نأمره بذلك أخذا (¬10) بالثقة.

سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز: عن المتيمم يصيبه البول والقذر في بعض جسده ولا يجد الماء، هل ينقض ذلك تيممه؟.

¬__________

(¬1) ويتيمم.

(¬2) وردت العبارة (وإن لم يكن معه من ذلك شيء وكان في ثوبه غبار نفضه وتيمم بغباره).

(¬3) بدون (به).

(¬4) ورد السؤال كالتالي (قلت: فإن لم يكن الطيف جف، ولا يجد ماء ولا صعيدا، أينتظر حتى يجف الطين؟).

(¬5) بدون ( فإذا وجد الماء).

(¬6) وردت العبارة هكذا (ولا يجد صعيدا أيتيمم به،أم كيف يصنع؟).

(¬7) إلى.

(¬8) بزيادة (كان).

(¬9) بزيادة (لا)، والصواب ما أثبتناه من (أ) كما يدل على ذلك السياق.

(¬10) بدون (أخذا).

Page 39