قال: يستنجي بذلك الماء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتيمم ويصلي.
قلت: لم؟ أليس هو جنب بعد، فلا ينبغي له أن يتوضأ حتى يجد من (¬1) الماء ما يكفيه فيغتسل (¬2) غسلا تاما؟.
قال: كذلك جاء الأثر عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد==
{ص76}
==عن ابن عباس كما أعلمتك، لأن هذا لم يجد الماء فيغتسل به غسلا تاما، ولكن (¬3) يغسل فرجه ثم يتوضأ ويتيمم.
قلت: أرأيت إن كان الماء منه قريبا وهو لا يعلم، فتيمم وصلى ثم علم بالماء؟.
قال: صلاته تامة، إذا لم يعلم بالماء فهو ممن لم يجد الماء.
قلت لابن عبدالعزيز: أرأيت المسافر معه من الماء ما يكفيه للوضوء، ولكنه يخاف العطش وهو في مفازة، أيتوضأ أم يتيمم؟.
قال: بل يتيمم.
سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز: عن المسافر وليس معه ماء، ولكن معه رفيق له (¬4) فطلب منه ماء (¬5) يتوضأ به فأبى أن يعطيه، ولا يستطيع أن يأخذه منه، وقال (¬6) له رفيقه: أبيعك لوضوئك بعشرة دراهم.
قالا (¬7) : يتيمم ولا يشتري إن شاء.
{ص77}
ثم قال ابن عبدالعزيز: أرأيت لو قال صاحب الماء: أبيعك ما يكفيك بألف درهم، أكان يجب (¬8) عليه أن يشتري منه؟.
قال: ليس عليه أن يشتريه منه (¬9) ، ولكنه يتيمم ويصلي.
قلت لهما: إذا وجد الماء بثمن رخيص كما يجد الناس.
قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز: يشتري (¬10) ويتوضأ ولا يتيمم.
سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز: عن المسافر يكون في طين ورداغ ولا يجد ما يتوضأ به، ولا صعيدا يتيمم به، كيف يصنع؟.
¬__________
(¬1) بدون (من).
(¬2) بدون (فيغتسل)، وأثبتناها من (ب).
(¬3) ولكنه.
(¬4) بزيادة (ماء).
(¬5) ما.
(¬6) فقال.
(¬7) قالا) أثبتناها من (ب)، وفي (أ) قال.
(¬8) يوجب.
(¬9) بدون العبارة (قال: ليس عليه أن يشتريه منه).
(¬10) يشتريه.
Page 38