قالوا جميعا: نعم؛ لا بأس بذلك.
قلت: أيسجد؟.
قالوا: لا؛ ولكن يومي برأسه إيماء.
قلت: فإن كان (¬1) وجهه لغير القبلة.
قالوا (¬2) : لا يضره ذلك، ولكن لا يصلي المكتوبة إلا وهو على الأرض، ينزل فيستقبل القبلة.
سألت أبا المؤرج: أيصلي الرجل المكتوبة والدابة تسير إلى غير القبلة؟.
{ص69}
قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: لا؛ إلا أن يكون خائفا يطلبه العدو، أو يطلب العدو (¬3) ، فيصلي على ظهر دابته، وإن كان يسعى على رجليه فمثل ذلك أيضا، وإن لم يستطع شيئا من ذلك فليكبر خمس تكبيرات.
{ص 70}
باب التيمم
سألت أبا المؤرج فقلت: أرأيت المسافر الذي لا يجد الماء؛ متى يتيمم؟ وكيف يتيمم؟.
قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة؛ وسألته عن ذلك فقال: ينتظر إلى آخر الوقت؛ وقت الصلاة التي حضرته إن رجا أن يجد الماء قبل أن يذهب وقت الصلاة، فإن وجد الماء توضأ (¬4) ، فإن لم يجد الماء تيمم صعيدا طيبا كما قال الله تعالى، يضع يديه (¬5) على الأرض ثم يرفعها (¬6) ويبقي عليهما شيئا من الصعيد، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه ويديه إلى موضع الرسغين، فذلك يجزيه، فإن فعل ذلك مرتين أو ثلاثا فلا بأس عليه، بأي ذلك أخذ (¬7) أجزأه، وإن وضعهما (¬8) ثانية وأمرهما على الصعيد، فينفضهما ثم يرفعهما فينفضهما ثانية، ثم يمسح بهما وجهه وذراعيه إلى المرفقين لم يضره ذلك، وكان حسنا جميلا إن شاء الله.
غير أن أبا عبيدة حدثني أن المسح إنما هو على الوجه والكفين إلى الرسغين.
وكذلك قال عبدالله بن عبدالعزيز وأبو أيوب وائل ومحبوب عن الربيع (¬9) .
{ص71}
¬__________
(¬1) وإن وجهه) بدلا من (فإن كان وجهه).
(¬2) قال) والصواب ما أثبتنه من (أ).
(¬3) يطلب العدو أو يطلبه العدو).
(¬4) بزيادة ( وصلى).
(¬5) يده.
(¬6) يرفعهما.
(¬7) بزيادة (به).
(¬8) فإن وضعها.
(¬9) بدون (وأبو أيوب وائل ومحبوب عن الربيع).
Page 35