قال: سألنا عن ذلك أبا عبيدة فقال (¬1) : ليؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وإن كانوا (¬2) في القراءة سواء فأعلمهم بالكتاب والسنة، فإن استووا فأكبرهم سنا (¬3) .
وقال: لا يؤم الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه (¬4) .
وقال (¬5) أبو المهاجر: حدثني من أثق به أنه قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم: امرأة تعصي زوجها، وإمام قوم هم (¬6) له كارهون، والعبد الآبق حتى يرجع إلى سيده.
سألت الربيع: عن العبد المملوك وولد الزنا والأعرابي؛ أيؤمون بالأحرار؟.
قال: نعم؛ إذا كانوا (¬7) يقرأون القرآن فلا بأس بذلك.
قال أبو المؤرج: عن أبي عبيدة أنه (¬8) كان يكره أن يقدمهم في الفريضة ويرخص لهم في النافلة.
سألت أبا المؤرج: عن الإمام يؤم الناس؛ كيف ينبغي (¬9) أن يصلي بهم؟.
{ص62}
قال: حدثني أبو عبيدة فقال (¬10) : من (¬11) أم الناس فليخفف وليصل بأضعف من خلفه، فإنه يصلي وراءه (¬12) السقيم والضعيف وذو الحاجة والكبير والمريض والحامل (¬13) .
ولا أحسبه إلا وقد رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم (¬14) .
سألت حاتم بن منصور: عن الإمام إذا أحدث في صلاته.
¬__________
(¬1) قال.
(¬2) استووا) بدلا من (كانوا).
(¬3) وإن كانوا علمهم بالكتاب والسنة سواء فأكبرهم سنا) بدلا من (فإن استووا فأكبرهم سنا).
(¬4) هذه العبارة (وقال: لا يؤم الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه) من (ب) ولا توجد في (أ).
(¬5) قال.
(¬6) وهم.
(¬7) كان.
(¬8) إنما.
(¬9) بزيادة (له).
(¬10) أنه قال) بدلا من (فقال).
(¬11) من) ساقطة.
(¬12) بزيادة (كل).
(¬13) ترتيب العبارة هكذا (السقيم والضعيف وذو الحاجة والحامل والكبير والمريض).
(¬14) عليه السلام.
Page 31