قال: حدثني أبو عبيدة أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن الصلاة بعد العصر (¬1) .
وسألته: عن ركعتين يصليها (¬2) أناس حين تغرب الشمس.
قال (¬3) : لم يكن أبو بكر ولا عمر ولا أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام (¬4) يصليها (¬5) غير أبي سعيد الخدري.
سألت الربيع (¬6) : عن رجل صلى (¬7) لغير القبلة؛ وهو يحسب أنها القبلة (¬8) ، ثم عرف القبلة أو (¬9) أخبر بها.
{ص32}
قال: يستقبل القبلة ولا ينصرف، فليتم ما بقي من صلاته، وليعتد بما صلى منها.
سألت أبا المؤرج: عن رجل يخشى أن (¬10) تفوته صلاة الصبح، أو يخاف أن (¬11) تطلع الشمس، أيصلي الركعتين الأوليين (¬12) قبل صلاة الفجر؟.
قال: يبدأ بالمكتوبة.
قلت: أيخفف مخافة طلوع الشمس؟.
قال: نعم؛ وليتم ركوعه وسجوده.
وسألته: عن رجل غره ضوء القمر، فصلى وهو يحسب أنه قد أصبح، فضرب برأسه فنام حتى طلعت الشمس، فقال له أهله: إنك قد صليت بالليل. أيمضي على صلاته؟.
قال: إن أيقن أنه صلى بليل فليعد صلاته.
سألت الربيع: أيسجد الرجل ويداه في ثوبه ولا يخرجهما؟.
{ص33}
قال: ليفض بيديه (¬13) إلى الأرض؛ أحب إلي.
قال أبو المؤرج وعبدالله بن عبدالعزيز: قد جاء في ذلك أثر عن الفقهاء، وقد رأينا الأخيار من أصحابنا يفعلون ذلك، ويروونه عن فقهائهم، فلا بأس بذلك.
قال (¬14) : وقد نهي عن النوم قبل صلاة العشاء الآخرة (¬15) والسهر بعدها إلا لمصل أو مسافر (¬16) .
¬__________
(¬1) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان ينهى عنها).
(¬2) يصليهما.
(¬3) بزيادة (لي).
(¬4) النبي عليه السلام).
(¬5) يصليهما.
(¬6) بزيادة (ابن حبيب).
(¬7) يصلي.
(¬8) قبلة.
(¬9) بدلا من (أو).
(¬10) بدون (يخشى أن).
(¬11) بدون (يخاف أن).
(¬12) الأولتين.
(¬13) بيده.
(¬14) بدون (قال)، وإنما هو تبع لكلام سابق عن أبي المؤرج.
(¬15) الآخر.
(¬16) لمسافر.
Page 17