============================================================
حته سراويل أو إزار أو قميص، فلا بأس أن تصلي بغير أن تزره(15) .
وتجوز الصلاة بازار، وإذا صليت فاكشف عمامتك عن وجهك، وكذلك المرأة تكشف الخمار عن وجههاا28).
اسألت الربيع عن الصلاة في الثوب الواحد، قال: نعم، يتوشح وشيحا، قلت: أيصلي الرجل في الثوب الواحد وله ثياب كثيرة ولم يضطر إلى ذلك؟ قال الربيع: لا بأس بذلك.
و كذلك قال أبو المؤرج، وروى لي أبو عبيدة أنه رفع الحديث إلى حابر بن عبد الله الأنصاري صاحب الني أنه قام يوما يصلي باصحابه في بيته في توب واحد، وإلى جانبه مشجب عليه ثياب كثيرة لو شاء لأخذ منه رداء.
قال الربيع: عن أبي عبيدة: فلا تضعن رداءك عن متكبيك، وأنت في الصلاة، ولا ملحقتك إذا كنت متوشحا بها، حتى تسلم للانصراف، كنت في جماعة أو وحدك، أو فريضة أو نافلة. وكذلك قال أبو المؤرج، غير أنه رخص في النافلة](3).
1)- قال المرتب: يعني بتخالف مع القميص فوقه، أو مع الجبة فوقه، أو مع ضيق الاكمام.
(2)- قال المرئب: لا تصلي بلا خمار، وإن صلت بدونه فسدت، وقيل صحت. وإذا كشفت المرأة رأسها ولو في غير الصلاة هربت الملائكة، كما في قوله: فاختفى عند كشفها الرأس جبر يل فما عاد أو أعيد الغطاء.
(3) - هذه الفقرة "سألت الربيع عن الصلاة... غير أنه رخص في النافلة" غير موجودة في الأصل، أضفناها من ع وس: 215
Page 217