============================================================
باب اللباس في الصلاة 15) إذا صليت في توب واحد فتوشح به، والوشاح فيما بلغنا أن يجعل حافتي الثوب [جميعا](2) تحت إبطيه؛ بمنزلة من أراد أن يلف ثم يخالف(3) بين طرفيه على عاتقيه(4) ، وإن كان الثوب قصيرا فزرة(5)69).
وإن كان الثوب قميصا صفيقا أو جبة فالبسه، وإذا صليت في جية أو قميص قزره(2) على نفسك ولو بعود، في فريضة أو نافلة، إلا أن يكون 14)- قال المرتب: يصلى بثوب طاهر وعلى موضع طاهر، وإن صلى على حصير طرفه على بجس يابس، أو فوقه نحس يابس فسدت صلاته. واختار أبو سهل رحمه الله تعالى أن لا تفسد صلاته، ووجهه أن لم يصل بنجس ولا على نحس ولا مس ثوبه أو بدنه ج: (2- زيادة من ص.
(3)- في ص "تخالف".
(4) - في ص "عاتقك".
5) في ص "فزوره" . وجاء في لسان العرب في مادة زرر: ل الزر: الذي يوضع في القميص. والجمع أزرار وزرور وازر القميص: جعل له زرا. وأزره: لم يكن له زر فجعله له.
وزر الرجل: شد زيره؛ عن اللحياني. أبو عبيد: أزررت القميص اذا جعلت له أزرارا. وزررته إذا شددت أزراره عليه.
والزر، بالفتح: مصدر زررت القميص أزره، بالضم، زرا إذا شددت أزراره عليك".
ابن منظور، لسان العرب، مادة زرر: 6) - قال المرتب: أي وإن ضاقت أكمامه، كما هو السنة، لم يجب أن تزره، وظهور الصدر مكروه، وكذا على الظهر.
(7)- في ص "فزوره".
214
Page 216