============================================================
وليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة(19) .
إذا صلى فيما ظهر له وقد جهل في الوضوء وأخطأ فيه، فقد ترك الصلاة، قال الله تعالى: (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا (5) يختسبون)(2). فما ينفع الجاهل اجتهاذه وقد أخطأ وجه الحق وكان غير قال جابر بن زيد: "إن الله نصب الإسلام للناس وأمرهم بطلبه، والناس بين مصيب له ومخطي"، نسأل الله التوفيق واهدى إلى الصراط المستقيم وقد قطع عذر كل جاهل بالعلماء وقال: (فاسألوا أفل الذكر إن كنتم لا تغلمون)(3). ومن ترك السؤال لم يعذر فيما أحطأ به(45)، و كذلك إن سأل غير عالم.
ولا يعجل في الاستنجاء، وإذا استنجى قال: "اللهم حصن فرجي بالإسلام واجعلني من المتطهرين7(35).
ويغسل بعد ذلك رجليه مما أصاهما من الماء إن طار إليهما.
1) - قال المرتب: أي تركه إياها إنكارا لها، فالكفر شرك، والصلاة تمثيل. وكذا كل ما أثبته الله عز وجل إنكاره شرك، والصلاة بجاز مرسل عن كل ما أثبت الشرع ونفاه أحد؛ من اطلاق الخاص على العام. أو يقدر مضاف، أي إلا مثل ترك الصلاة نفيا له. والمراد بالحصر التقريب، أي لا تستبعدوا الشرك فإنه قريب كما قال إنه قريب كثير لكن قولوا: اللهم إبي أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم.
(2) سورة الزمر، آية47.
(3) - سورة النحل، آية43.
(44) - قال المرتب: قلت: وفيما أصاب، لأنه عمل بجمهل، وقيل لا يهلك فيما أصاب (5)- قال المرئب: أي بعد ستر عورته وخروجه من محل الاستنحاء.
126
Page 128