La Grande Compilation
المدونة الكبرى
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الأولى، 1415هـ - 1994م
رسول الله: ما أحب أنك تركت شيئا مما فعلت ولا فعلت شيئا مما تركت» قال: وسئل مالك عن الحصباء أيتيمم عليها وهو لا يجد المدر؟
قال: نعم، وقيل لمالك: في الجبل يكون عليه الرجل وهو لا يجد المدر أيتيمم عليه؟
قال: نعم، وقد قال مالك في الطين يكون ولا يقدر الرجل على تراب يتيمم عليه وكيف يصنع؟
قال: يضع يديه على الطين ويخفف ما استطاع ثم يتيمم.
[التيمم على اللبد في الثلج والطين الخضخاض]
في التيمم على اللبد في الثلج والطين الخضخاض قال: وسئل مالك عن اللبد أيتيمم عليه إذا كان الثلج ونحوه؟ فأنكر ذلك وقال: لا يقيم عليه في قول مالك.
قلت لابن القاسم: فأين يتيمم في قول مالك إذا كان الثلج وقد كره له أن يتيمم على لبد وما أشبه ذلك من الثياب؟
قال: بلغني عن مالك أنه أوسع له في أن يتيمم على الثلج، وقال علي عن مالك: إنه يتيمم على الثلج، قال: وسألت ابن القاسم عن الطين الخضخاض كيف يتيمم عليه في قول مالك؟
قال: إن لم يكن ماء تيمم ويجفف يديه، قال: ولم أسأله عن الخضخاض من الطين ولكن أرى ما لم يكن ماء وهو طين، قال مالك: إنما يضع يديه وضعا خفيفا ويتيمم، قال ابن وهب عن معاوية بن صالح قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: لا بأس بالصلاة على الصفا وفي السبخة ولا بأس بالتيمم بهما إذا لم يوجد تراب وهما بمنزلة التراب. وقال يحيى بن سعيد: ما حال بينك وبين الأرض فهو منها.
قال: وقال مالك في رجل تيمم ودخل في الصلاة ثم اطلع عليه رجل معه ماء؟
قال: يمضي في صلاته ولا يقطعها فإن كان الماء في رحله قال يقطع صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة، قال: وإن فرغ من صلاته ثم ذكر أن الماء كان في رحله فنسيه أو جهله أعاد الصلاة في الوقت.
قال: وسألت مالكا عن الجنب لا يجد الماء إلا بثمن؟
قال: إن كان قليل الدراهم رأيت أن يتيمم وإن كان موسعا عليه يقدر رأيت أن يشتري ما لم يكثر عليه في الثمن فإن رفعوا عليه في الثمن يتيمم وصلى.
قال: وقال مالك: فيمن كان معه ماء وهو يخاف العطش إن توضأ به؟
قال: يتيمم ويبقي ماءه، قال ابن وهب: وقد قال ذلك علي بن أبي طالب والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح.
قلت: أرأيت الجنب إذا نام وقد تيمم قبل ذلك أو أحدث بعدما تيمم للجنابة ومعه من الماء قدر ما يتوضأ به هل يتوضأ به أم يتيمم؟ قال: قال مالك: يتيمم ولا يتوضأ بما معه من الماء إلا أنه يغسل بذلك الماء ما أصابه من الأذى فأما الوضوء فليس نراه على الجنب إذا كان معه من الماء قدر ما يتوضأ به في أول
Page 148