La Grande Compilation
المدونة الكبرى
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الأولى، 1415هـ - 1994م
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ للنوم وضوءه للصلاة قبل أن ينام» ، قال: وأخبرني رجال من أهل العلم أن عمر بن الخطاب وأبا سعيد الخدري سألا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمرهما بالوضوء.
قال ابن وهب: وكان عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وابن المسيب وربيعة ويحيى بن سعيد ومالك يقو لون: إذا أراد الجنب أن يطعم غسل كفيه فقط.
[الذي يجد الجنابة في لحافه]
في الذي يجد الجنابة في لحافه قال وقال مالك: من انتبه من نومه فرأى بللا على فخذيه، وفي فراشه، قال: ينظر فإن كان مذيا توضأ ولم يكن عليه الغسل وإن كان منيا اغتسل، قال: والمذي في هذا يعرف من المني، قال: وهو بمنزلة الرجل في اليقظة إذا لاعب امرأته إن أمذى توضأ وإن أمنى اغتسل. قال: وقد يكون الرجل يرى في منامه أنه يجامع فلا يمني ولكنه يمذي وهو في النوم مثل من لاعب امرأته في اليقظة، قال: وقد يكون الرجل يرى في منامه أنه يجامع في منامه فلا ينزل وليس الغسل إلا من المني.
قال: وقال مالك: والمرأة في هذا بمنزلة الرجل في المنام في الذي يرى.
[المسافر يريد أن يطأ أهله وليس معه ماء]
في المسافر يريد أن يطأ أهله وليس معه ماء قلت: أرأيت المسافر يكون على وضوء ولا يكون على وضوء أراد أن يطأ أهله أو جاريته وليس معه ماء؟
قال: وقال مالك: لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه ماء، قال ابن القاسم: وهما سواء، قال: فقلت لمالك: فالرجل يكون به الشجة أو الجرح لا يستطيع أن يغسله بالماء أله أن يطأ أهله؟
قال: نعم، ولا يشبه هذا المسافر لأن صاحب الشجة يطول أمره إلى أن يبرأ أو المسافر ليس بتلك المنزلة.
قال ابن القاسم: ولم يكن محمل المسافر عندنا ولا عند مالك إلا أنه كان على غير وضوء الذي ينهاه عن الوطء.
قال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: لا يجامع الرجل امرأته بمفازة حتى يعلم أن معه ماء.
قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وأبي الخير المري ويحيى بن سعيد وابن أبي سلمة ومالك أنهم كانوا يكرهون ذلك.
[الجنب يغتسل ولا ينوي الجنابة]
في الجنب يغتسل ولا ينوي الجنابة قال: وقال مالك: من أصابته جنابة فاغتسل للجمعة ولم ينو به غسل الجنابة أو
Page 136