La Grande Compilation
المدونة الكبرى
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الأولى، 1415هـ - 1994م
Genres
[الحنوط على الميت]
في الحنوط على الميت قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن المسك والعنبر للميت؟ فقال: لا بأس بذلك، وقال ابن القاسم: يجعل الحنوط على جسد الميت فيما بين أكفان الميت ولا يجعل من فوقه.
قال وقال مالك المحرم: لا بأس أن يحنط إذا كان الذي يحنطه غير محرم، ولا تحنطه امرأته بالطيب. وقال ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال: إن السنة إذا حنط الميت يذر حنوطه على مواضع السجود منه السبعة.
قال ابن وهب عن عطاء بن أبي رباح قال: أحب الحنوط إلي الكافور، ويجعل منه في مراقه وإبطيه ومراجع رجليه مع بطنه ورفغيه وما هنالك، وفي أنفه وفمه وعينيه وأذنيه ويجعل الكافور يابسا.
وأن ابن عمر حنط سعيد بن زيد فقالوا: يأتوك بمسك؟ فقال: نعم، وأي شيء أطيب من المسك. وعن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب مثله.
[في ولاة الميت إذا اجتمعوا في الصلاة على الجنازة]
قلت لابن القاسم: أيهم أولى بالصلاة الجد أم الأخ؟
قال: الأخ.
قال ابن القاسم قال مالك: إنما ينظر في هذا إلى من هو أقعد بالميت فهو أولى بالصلاة عليه.
قال: وقال مالك: العصبة أولى بالصلاة على الميتة من زوجها، وزوجها أولى بالدخول بها في قبرها من عصبتها. وقال مالك: الوالي والي المصر أو صاحب الشرط إذا كانت الصلاة إليه أولى بالصلاة على الميتة من وليها، والقاضي إذا كان هو يلي الصلاة.
قلت: أرأيت صاحب الشرط إذا ولاه الوالي الشرط وهو مستخلف على الصلاة حين ولاه الشرط؟ قال: نعم هو عندي كذلك، وكذلك كل بلدة كان ذلك عندهم، وأن ابن عمر بن الخطاب وابن شهاب وربيعة وعطاء وبكير بن الأشج ويحيى بن سعيد: كانوا لا يرون لزوج المرأة إذا توفيت حقا أن يصلى عليها وثم أحد من أقاربها.
[خروج النساء وصلاتهن على الجنائز]
قلت: هل يصلين النساء على الجنائز في قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: هل كان مالك يوسع للنساء أن يخرجن مع الجنائز؟
قال: نعم، قال مالك: لا بأس أن تشيع المرأة جنازة ولدها ووالدها ومثل زوجها وأخيها وأختها، إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثله، قال فقلت: وإن كانت شابة؟
قال: نعم وإن كانت شابة، قال: فقلت له: فنكره لها أن تخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكرها الخروج عليهم من قرابتها؟
قال:
Page 262