Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
99

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

بأن وقوعه منه تغليظ عليه لمعصيته، وهنا التغليظ على غيره، ولا معصية ممن غلظ عليه١، ولا يقع في هذه الصور إن مات زيد أو غاب أو جن قبل المشيئة؛ لأن الشرط لم يوجد٢. ولو قال: أنت طالق إلا أن يشاء فلان فمات أو جن أو أباها وقع إذا؛ لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط لم يوجد٣ وإن خرس وفهمت إشارته أو كتابته فكنطقه٤. وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته، أو لقيامك، أو لسوادك ونحوه يقع في الحال٥ بخلاف قوله لقدوم زيد أو لغد لم تطلق حتى يقدم أو يأتي الغد، لقوله تعالى٦: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ...﴾ ٧ الآية وإن قال من قال: أنت طالق لرضا زيد، أو قيامك ونحوه: أردت الشرط، أي: تعليق الطلاق دين٨ وقبل منه حكما٩ لأن لفظه يحتمله١٠.

١ المغني والشرح الكبير، الصفحات السابقة، وشرح المنتهى: ٣/١٧٠. ٢ هذا الصحيح من المذهب واختار أبو بكر وقوعه. وانظر المغني: ١٠/٤٦٨، الإنصاف: ٩/١٠١-١٠٢. ٣ شرح منتهى الإرادات: ٣/١٧٠. ٤ ذكر ابن قدامة في المغني ١٠/٤٦٩: أن فيه وجهين. وانظر الهداية لأبي الخطاب ٢/٢٠، الكافي: ٣/٢٠٩ز ٥ المقنع: ٣/٢٠٨ ٦ شرح المنتهى: ٣/١٧٢. ٧ من الآية (٧٨٩ من سورة الإسراء. ٨ الكشاف: ٦/٣٥٧. ٩ هذا الصحيح من المذهب. وانظر الشرح الكبير: ٤/٥٠٠، الإنصاف: ٩/١٠٩. ١٠ في (أ): "يحتمل".

1 / 113