Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
96

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وقال مالك١: تطلق اتصل أم لا. وهو الذي عليه العمل عند الحنابلة في الطلاق والعتاق؛ لأن المشيئة انطبقت على اللفظ بحكمه الموضوع له وهو الوقوع٢. وإن قال: إن دخلت الدار أو إن٣ لم تدخلين، أو لتدخلين فأنت طالق أو حرة إن شاء الله، أو أنت٤ طالق أو حرة إن دخلت أو لم تدخلي، أو لتدخلي الدار إن شاء الله٥ فدخلت، فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع وإلا وقع بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، لأن الطلاق هنا يمين لأنه تعليق على ما يمكن فعله٦ وتركه٧ فشمله عموم الحديث٨: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث" ٩. غريبة: إذا قال أنت طالق يوم أتزوجك إن شاء الله فنزوجها لم تطلق، وإن قال: أنت

١ القوانين الفقهية: ١٥٤، بلغة السالك: ١/٤٦٣. ٢ شرح منتهى الإرادات: ٣/١٧١-١٧٣. ٣ في (ب) "وإن". ٤ في (ب) "لو أنت". ٥ انظر قواعد ابن اللحام: ٢٦٦، المبدع: ٧/٣٦٥، الإنصاف: ٩/١٠٦. ٦ في (ب) "أو تركه". ٧ شرح المنتهى: ٣/١٧١-١٧٢، الكشاف: ٥/٣٥٦-٣٥٧. ٨ في (أ)، (ب): "حديث". ٩ سبق تخريجه ص١٠٧ من هذا الكتاب.

1 / 110