Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
93

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

ما دام في المجلس. وعن ابن عباس١: له أن يستثني ولو بعد حين، وهو قول مجاهد٢. والذي/٣ عليه العمل أن الاتصال شرط٤؛ لقوله ﵊: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله /٥ فلا حنث" رواه الخمسة٦ إلا أبا داود. وقوله ﷺ: "من حلف فاستثنى" ٧. وهذا يقتضي كونه عقبه؛ لأن الفاء للتعقيب ولأن الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله كالشرط وجوابه، وكالاستثناء بإلا٨.

١ انظر السنن الكبرى: ١٠/٤٨، فتح الباري: ١١/٦٠٣. ٢ انظر: المحلى: ٨/٤٥، فتح الباري: ١١/٦٠٣. ٣ نهاية لـ (١٥) من (ب) . ٤ الشرح الكبير: ٦/٨٣، الكشاف: ٦/٢٣٥. ٥ نهاية لـ (١٤) من (أ) . ٦ مسند أحمد: ٢/٦، والترمذي: كتاب النذور الأيمان: ٤/١٠٨، والنسائي كتاب الأيمان والكفارات: ٣/١٢٩، وابن ماجة: كتاب الكفارات: ١/٦٨٠، كلهم من طريق ابن عمر ﵄. ٧ سبق تخريجه ص١٠٥ من هذا الكتاب. ٨ المبدع: ٩/٢٦٩، شرح المنتهى: ٣/٤٢٥.

1 / 107