Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
81

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وقال أبو بكر ابن العربي١: "أجمع المتأخرون٢/٣ من المالكية٤ على أنه يحنث فيها بالطلاق في جميع نسائه ثلاثا ثلاثا عند الأندلسيين، وواحدة واحدة عند غيرهم، والعتق في جميع عبيده، وإن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة، والمشي إلى مكة والحج ولو من أقصى المغرب، والتصدق بثلث جميع أمواله، وصيام شهرين متتابعين، وقيل: سنة إذا كان معتادا للحلف بذلك". "فتأمل هذا التفاوت٥ العظيم بين هذا القول وقول أصحاب الشافعي". قاله ابن القيم٦.

١ نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين: ٣/٧٦. ٢ في (ب): "أي: ليس عن مالك ولا عن قدماء أصحابه/ فيها قول كما قال ابن القيم". ٣ نهاية لـ (١٢) من (ب) . ٤ انظر المنتقى: ٣/٢٥١، التاج والإكليل: ٣/٢٧٦، الشرح الصغير: ٢/٢١٩-٢٢٠. ٥ في (ب) "التلاوت". ٦ إعلام الموقعين: ٣/٧٧.

1 / 95