Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
59

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وتحذف (لا) لفظا من جواب قسم١: كقوله تعالى: ﴿تَفْتَأُ/٢ تَذْكُرُ يُوسُفَ﴾ ٣، ونحو: "والله أفعل"، فلو أخلى القسم من جوابه ولم ينو الحالف قسما لم يكن يمينا كقوله "بالله أفعل"٤، وإن جمع بين القسم والجواب كما في "بالله لتفعلن" لم يكن يمينا إلا بنيته عند صاحب المغني٥ والذي عليه العمل أنه يمين مطلقا٦.

١ التنقيح المشبع: ٣٩٢، الكشاف: ٢٣١. ٢ نهاية لـ (٦) من (أ) . ٣ من الآية (٥٨) من سورة يوسف. ٤ المغني: ١٣/٥٠٢-٥٠٣. ٥ المغني: ١٣/٥٠٢. ٦ الشرح الكبير: ٦/٨٠، الفروع: ٦/٣٤٢.

1 / 73