Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
56

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

لركانة١ لما طلق امرأته٢ "آلله ما أردت إلا طلقة" ٣. ومن لا يحسن العربية إن رفع المقسم به أو نصبه مع الواو فيمين، وأما٤ من يحسنها فليست في حقه يمينا، لأنه إنما عدل عن الجر إلى جعله مبتدأ أو معطوفا على شيء تقدم لإرادة اليمين٥.

١ هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم المطلبي، صحابي جليل أسلم عام الفتح وهو الذي صارعه النبي ﷺ فصرعه النبي ﷺ مرتين أو ثلاثا، مات بالمدينة المنورة سنة (٤٢) وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: أسد الغابة لابن الأثير: ٢/٨٤، الإصابة لابن حجر: ١/٥٢٠. ٢ اسمها سهيمة بنت عمير المزنية. وانظر الإصابة: ٤/٣٣٧. ٣ رواه الشافعي في مسنده كتاب الطلاق: ٢/٣٧ رقم (١١٧) والطيالسي رقم (١١٨٨) والدارمي في كتاب الطلاق باب طلاق البتة: ٢/٨٦ رقم (٢٢٧٧) وأبو داود في كتاب الطلاق باب البتة: ٢/٦٥٦ رقم (٢٢٠٨) والترمذي في أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في الرجل طلق امرأته البتة: ٢/٣٢٢ رقم (١١٨٧) وابن ماجه في كتاب الطلاق باب الرجعة: ١٠/٩٧ رقم (٤٢٧٤) والدارقطني في كتاب الطلاق: ٤/٣٤، رقم (٩١) والحاكم في كتاب الطلاق: ٢/١٩٩ والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطلاق باب كنايات الطلاق: ٧/٣٤٢، وقد اختلف العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفه فصححه أبو داود وابن حبان والحاكم وأعله البخاري بالاضطراب، ورجح الشوكاني تضعيفه. وانظر خلاصة البدر المنير: ٢/٢٢٢ التلخيص الحبير: ٣/٢١٣ نيل الأوطار: ٦/٢٢٧. ٤ في (ب): "فأما". ٥ الهداية لأبي الخطاب: ٢/١١٨، التنقيح المشبع: ٣٩٢ الكشاف: ٦/٢٣١.

1 / 70