Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
53

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

الكلام عليه١/٢ «يمين الكافر» ويصح من الكافر، وتلزمه الكفارة بالحنث/٣ سواء حنث في كفره أو بعد إسلامه٤. وبه قال الشافعي٥ وأبو ثور٦ وابن المنذر٧، لأن عمر ﵁ نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام فأمره النبي ﷺ بالوفاء بنذره٨، ولأنه من أهل القسم٩، بدليل قوله تعالى: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ ١٠.

١ انظر ص١٧٤ من هذا الكتاب ٢ نهاية لـ (٥) من (ب) . ٣ نهاية لـ (٥) من (أ) . ٤ الفنون: ١/٣٧٩ الإفصاح: ٢/٣٢٤، الشرح الكبير: ٦/٦٧، زوائد الكافي: ٢/١٩٨. ٥ روضة الطالبين: ١١/٢٣. ٦ المغني: ١٣/٤٣٦. ٧ الإشراف: ١/٤٤٧. ٨ أخرجه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم: ٤/١٥٩، ومسلم كتاب الأيمان باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم: ٣/١٢٧٧ رقم (٢٧) (١٦٥٦) من حديث ابن عمر ﵄. ٩ الشرح الكبير: ٦/٦٧، الكشاف: ٦/٢٢٦. ١٠ من الآية (١٠٦) من سورة المائدة.

1 / 67