Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
42

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

تكرار الحلف ولا يستحب تكرار الحلف١، ويكره الإفراط فيه٢، لقوله تعالى: ﴿وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ﴾ ٣، فإن لم يخرج إلى حد الإكثار فليس بمكروه٤. ومنهم من قال٥: الأيمان كلها مكروهة لقوله تعالى: ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ ٦. وهو معارض بأن النبي ﷺ كان يحلف كثيرا. وربما كرر اليمين الواحدة ثلاثا٧ فإنه قال في خطبة الكسوف: "والله يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا" ٨ ولقيته امرأة من الأنصار معها أولادها٩، فقال: "والذي نفسي بيده

١ المقنع: ٣/٥٦٨. ٢ المغني: ١٣/٤٣٩، زاد المسير لابن الجوزي: ١/٢٥٤. ٣ الآية (١٠) من سورة القلم. ٤ المبدع: ٥/٢٧١. ٥ مغني المحتاج: ٤/٣٢٥، فتح الباري: ١١/٥٢٩. ٦ من الآية (٢٢٤) من سورة البقرة. ٧ المغني: ١٣/٤٣٩. ٨ ورد هذا من حديث عائشة ﵂، رواه البخاري في صحيحه، كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف: ١/١٨٤، واللفظ له، ومسلم في صحيحه كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف: ٢/٦١٨، رقم (٩٠١) . ٩ قال الحافظ في الفتح ١١/٥٢٩: "لم أقف على اسمها ولا على أسماء أولادها.

1 / 56