255

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وقيل: العبرة بأغلظ الأحوال من حين١ الوجوب إلى حين التكفير٢.
وهو ثاني قولي الشافعي٣.
وقيل: الاعتبار بحالة الأداء٤.
وهو قول أبي حنيفة ٥، ومالك٦.
وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء ولو كفر بالصوم٧.
وبه قال مالك٨؛ لما روى عبد الرحمن بن سمرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير" رواه البخاري٩ في أحاديث كثيرة غير هذا١٠.

١ "حين" أسقطت من (ب) .
٢ الإنصاف: ٩/٢١٠.
٣ مصادر الشافعية السابقة.
٤ المصدر السابق.
٥ البدائع: ٥/٩٧.
٦ أسهل المدارك: ٢/٣٠.
٧ العدة: ٤١٢، شرح المنتهى: ٣/٤٢٨.
٨ المختار عند المالكية أن لا يكفر قبل الحنث فإن كفر قبله ففيه روايتان: إحداهما: الإجزاء، والثانية: لا يجزئ حتى يحنث في يمينه، وقال بعضهم: المشهور عن مالك الإجزاء قبل الحنث، لكنه استحب كونها بعده.
وانظر التفريع: ١/٣٨٧، القوانين الفقهية: ١١١، مواهب الجليل: ٣/٢٧٥.
٩ صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور:٤/١٧٤، ورواه مسلم في كتاب الأيمان: ٣/١٢٧٣-١٢٧٤ رقم (١٦٥٢) .
١٠ صحيح مسلم: ٣/١٢٦٨-١٢٧٤، المغني: ١٣/٤٨٢.

1 / 270