252

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وقال الحنفية١: يجوز تحرير الرقبة الكافرة والمسلمة، والذكر والأنثى، والصغير والكبير في كفارة اليمين والظهار.
وتتقدر الكسوة بما تجزئ الصلاة فيه: للرجل ثوب ولو عتيقا إذا٢ لم تذهب قوته، أو قميص تجزئه صلاته/٣ فيه بأن يجعل على عاتقه منه شيئا، ولا يجزئ مئزر وحده ولا سراويل، وللمرأة قميص وخمار تجزئها صلاتها فيهما٤. وبهذا قال مالك٥.
وقال الحنفية٦: يجزئه ثوب يستر عامة بدنه، ولم يفرقوا بين الرجل والمرأة.
وقال الشافعي٧: يجزئ أقل ما يقع عليه الاسم من سروايل أو إزار أو رداء أو مقنعة أو عمامة، وكذا منديل، وفي القلنسوة وجهان٨، قاله الشارح٩.
وقال ابن السبكي١٠: "الأصح منع الدرع، والمدارس، والنعل، والجورب،

١ الهداية للمرغيناني: ٢/١٩، البدائع: ٥/١٠٧.
٢ في (ب): "إذا".
٣ نهاية لـ (٦٦) من (ب) .
٤ المغني: ١٣/٥١٥-٥١٦، الكشاف: ٦/٢٣٩.
٥ القوانين الفقهية: ١١١، سراج السالك: ٢/٢١.
٦ الهداية للمرغيناني: ٢/٧٤، بدائع الصنائع: ٥/١٠٥.
٧ المهذب: ٢/١٤١، مغني المحتاج: ٤/٣٢٧-٣٢٨.
٨ أصحهما عندهم عدم الإجزاء، وانظر الحلية: ٧/٣٠٨.
٩ الشرح الكبير: ٦/٨٩.
١٠ ينظر: روضة الطالبين: ١١/٢٣، كفاية الأخيار: ٢/١٥٥، نهاية المحتاج: ٨/١٨٣.

1 / 267