245

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق
...
«فصل»
وأدوات الشرط المستعملة غالبا في طلاق، وعتاق ست: "إن"، و"إذا"، و"متى"، و"من" و"أي"، و"كلما" وهي وحدها للتكرار، وكلها و"مهما"، و"حيثما" –بلا "لم" أو نية فور أو قرينته- للتراخي ومع "لم" للفور، إلا "إ،" فهي للتراخي، ولو/١ اقترنت بـ"لم" مع عدم نية فور أنو قرينته٢.
فإذا قال لزوجته: "إن، أو: إذا، أو: متى، أو: مهما، أو: من، أو: أيتكن قامت فطالق" وقع بقيام لا بتكرره إلا مع "كلما"٣.
ومن قال: "كلما تزوجت امرأة فهي طالق" حرم عليه عند الحنفية سائر النساء إلا بملك اليمين٤.

١ نهاية لـ (٦٣) من (ب) .
٢ المذهب الأحمد: ١٤٥، منتهى الإرادات: ٢/٢٨١، كشاف القناع: ٥/٣٢٦-٣٢٧.
٣ شرح المنتهى: ٣/١٥٣-١٥٤، الروض المربع: ٣/١٦٥-١٦٦، هداية الراغب: ٤٨٧.
٤ تبيين الحقائق: ٢/٢٣٥، مجمع الأنهر: ١/٤١٩.

1 / 260