Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
233

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

المذاهب١، أو ملء البيت أو الدنيا، أو مثل الجبل، أو عظمه ونحوه فطلقة رجعية إن لم ينو أكثر٢. وقال أبو حنيفة٣: تكون بائنا لأنه وصف الطلاق بصفة زائدة فيقتضي الزيادة عليه وهي البينونة. وإن قال "أنت طالق كل يوم" فواحدة٤، "وأنت طالق في كل يوم"/٥ فتطلق في كل يوم واحدة٦. وإن قال: "أنت طالق من واحدة إلى ثلاث" فثنتان٧. وبهذا قال أبو حنيفة لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها٨. وقال زفر: تطلق واحدة؛ لأن ابتداء الغاية ليس منها٩. وقال أبو يوسف ومحمد: تطلق ثلاث/١٠ لأنها تطلق بها فلم يجز إلغاؤها كقوله: بعت هذا الثوب من أوله إلى آخره١١.

١ انظر مجموع الفتاوى: ٣٣/١٤٤-١٤٥، الإنصاف: ٩/٤٥. ٢ شرح منتهى الإرادات: ٣/١٣٨-١٤٨. ٣ الهداية للمرغيناني: ١/٢٣٩، الدر المنتقى: ١/٢٩٩. ٤ انظر: المبدع: ٧/٣١٨، الإنصاف: ٨/٤٩. ٥ نهاية لـ (٥٩) من (أ) . ٦ انظر المصدرين السابقين. ٧ هذا المذهب، وفيه رواية: أنه ثلاث، وانظر الفروع: ٥/٣٩٨. ٨ البحر الرائق: ٣/٢٨٤. ٩ المصدر السابق. ١٠ نهاية لـ (٥٩) من (ب) . ١١ الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: ١٥٩، تبيين الحقائق: ٢/٢٠١.

1 / 248