فصل: ما يختلف به عدد الطلاق
...
(فصل: فيما يختلف به عدد الطلاق)
الطلاق بالرجال: فيملك الحر، والمعتق١ بعضه ثلاث طلقات وإن كان تحته أمة، ويملك العبد ولو مكاتبا أو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة أو طرأ رقه كذمي تزوج ثم لحق بدار الحرب فاسترق قبل أن يطلق طلقتين وإن كان تحته حرة٢.
وبه قال مالك٣ والشافعي٤/٥.
وقال أبو حنيفة٦: الطلاق بالنساء فيملك زوج الحرة ثلاثا وإن كان عبدا، وزوج الأمة اثنتين وإن كان حرا.
ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل٧: إذا كان على عوض، أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد، أو بالثلاث.
وقول الزوج للزوجة: "أنت طالق"، أو: "الطلاق"٨، أو "يلزمني" أو: "لازم لي" أو "علي" ونحوه صريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به، ويقع به واحدة ما لم ينو أكثر٩.