Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
227

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وإذا دخلت في قوله: "من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان" ١، فدخولها في قوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ ٢ إلى ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ ٣ أولى بالدخول أو مثله٤. وإذا دخلت في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ ٥ فلو حلف بالطلاق كان موليا، فدخولها في نصوص الأيمان أولى وأحرى؛ لأن الإيلاء نوع من اليمين٦، فإذا دخل الحلف بالطلاق في النوع فدخوله في الجنس سابق عليهن فإن النوع مستلزم الجنس، ولا ينعكس٧. وإذا دخلت في قوله: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" ٨ فكيف لا يدخل في بقية نصوص الأيمان؟، وما الذي أوجب هذا التخصيص من غير مخصص؟ ٩.

١ الحديث ورد من طريق ابن مسعود ﵁، رواه البخاري، كتاب الأيمان: ٤/١٥٥، ومسلم، كتاب الإيمان: ١/١٢٢ رقم (٢٢٠) (١٣٨) . ٢ من الآية (٨٩) من سورة المائدة. ٣ من الآية السابقة. ٤ إعلام الموقعين: ٣/٦٠. ٥ من الآية (٢٢٦) من سورة البقرة. ٦ المغني: ١٣/٤٦٨. ٧ إعلام الموقعين ٣/٦٠. ٨ رواه مسلم كتاب الأيمان باب يمين الحالف على نية المستحلف: ٣/١٢٧٤ رقم (١٦٥٣) وأخرجه بلفظ المصنف أحمد في المسند: ٢/٢٢٨، وابن ماجة، كتاب الكفارات: ١/٦٨٦ رقم (٢١٢١) كلهم من حديث أبي هريرة ﵁. ٩ إعلام الموقعين ٣/٦٠.

1 / 243