Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
225

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

ونصرانية، إن لم تطلق امرأتك- كفارة يمين واحدة١. وإذا صح عن الصحابة، ولم يعلم لهم مخالف سوى هذا الأثر المعلول، أثر عثمان ابن أبي حاضر٢ في قول الحالف: عبده حر إن فعل: أنه فاعل٣ يجزيه كفارة يمين٤، ولم يلزموه بالعتق المحبوب إلى الله تعالى، فأن لا يلزموه بالطلاق البغيض إلى الله أولى وأحرى٥، كيف وقد أفتى علي بن أبي طالب الحالف بالطلاق: أنه لا شيء عليه، ولم يعرف له في الصحابة مخالف. قال٦ عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التيمي٧، المعروف بابن بزيزة في شرحه لأحكام عبد الحق٨: " (الباب الثالث) في حكم اليمين بالطلاق والشك فيه: وقد قدمنا في (كتاب الأيمان) اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق، والعتق، والمشي وغير ذلك، هل يلزم أم لا؟، فقال علي بن أبي طالب، وشريح، وطاووس: لا يلزم من ذلك شيء، ولا يقضى بالطلاق على من حلف به

١ مصنف عبد الرزاق: ٨/٤٨٦، سنن الدارقطني: ٤/١٦٤، السنن الكبرى: ١٠/٦٦، معرفة السنن والآثار: ١٤/١٩١، وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين: ٤/٥٨. ٢ المشهور: عثمان بن حاضر الحميري، ويقال: الأزدي، وثقه أبو زرعة وغيره. ترجمته في: الجرح والتعديل: ٦/١٤٧، تهذيب الكمال: ١٩/٣٤٩. ٣ "فاعل" أسقطت من (ب) وقد وردت هذه الكلمة في الأصل وفي (أ) . ٤ مصنف عبد الرزاق: ٨/٤٨٥، السنن الكبرى: ١٠/٦٨، معرفة السنن والآثار: ١٤/١٩٣. ٥ إعلام الموقعين: ٣/٥٨. ٦ كذا في جميع النسخ، وفي إعلام الموقعين ٣/٥٨: "قاله"ز ٧ سبقت ترجمته ص١٨١. ٨ ترجمته ص١٨١.

1 / 241