Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
222

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال لامرأته: "إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق ففعلته" قال: "هي واحدة، وهو أحق بها"١، على أنه منقطع٢. وكذلك ما رواه البيهقي٣، وغيره٤، عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: "هي طالق إلى سنة" قال: يستمتع إلى سنة". ومن هذا قول أبي ذر لامرأته وقد ألحت عليه في سؤاله عن ليلة القدر٥ فقال: "إن عدت سألتيني فأنت طالق"٦.٧ وأما الآثار عنهم في خلافه، فصح عن عائشة وابن عباس/٨ وحفصة،

١ رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق بالوقت والفعل: ٧/٨٩. ٢ إعلام الموقعين: ٣/٥٤. ٣ السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق بالوقت والفعل: ٧/٣٥٦، وفي معرفة السنن والآثار: ١١/٦٨. ٤ ورواه ابن أبي شيبة كتاب الطلاق: كتاب الطلاق: ٤/٧٠ رقم (١٧٨٩٤) والحاكم في المستدرك: ٤/٣٠٣ وصححه، وأورده الحافظ في التلخيص: ٣/٣١٨. ٥ حديث سؤال أبي ذر عن ليلة القدر، أخرجه النسائي كتاب الاعتكاف: ٢/٢٧٨، رقم (٣٤٢٧) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيام: ٤/٣٠٧، وقال النووي في المجموع: "إسناده ضعيف". ٦ إعلام الموقعين: ٣/٥٤. ٧ بعد هذا زيادة في (أ)، (ب): "فهذه الآثار المحفوظة عن الصحابة في وقوع الطلاق المعلق". ٨ نهاية لـ (٥٥) من (ب) .

1 / 238