Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
214

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وقيل: إنه طلاق١، ثم إن كانت غير مدخول بها فهو ما نواه من الواحدة وما/٢ فوقها، وإن كانت مدخولا بها فهو ثلاث وإن نوى أقل منها، وهو مشهور أقوال خمسة عن مالك٣. انتهى ما قاله ابن القيم بالمعنى مختصرا٤. وقال في التنوير٥: "قال لامرأته "أنت علي حرام" إيلاء إن نوى التحريم أو لم ينو شيئا، وظهار إن نواهن وهدر إن نوى الكذب، وتطليقة بائنة إن نوى الطلاق، وثلاث إن نواها، ويفتى بأنه طلاق وإن لم ينوه، ولو كان له نسوة وقع على/٦ كل واحدة منهن طلقة، وقيل: تطلق واحدة، وإليه البيان وهو الأظهر" انتهى.

١ إعلام الموقعين: ٣/٧٠. ٢ نهاية لـ (٥١) من (أ) . ٣ المنتقى: ٤/٩، القوانين الفقهية: ١٥٢-١٥٣، أسهل المدارك: ١٤٢-١٤٣. ٤ إعلام الموقعين: ٣/٦٤-٧١. ٥ تنوير الأبصار: ٣/٤٥٥-٤٥٨. ٦ نهاية لـ (٥٢) من (ب) .

1 / 229