Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
21

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

«موضوع الكتاب» أوضح المصنف في مقدمته موضوع كتابه هذا، وأنه خاص بمسائل الأيمان والطلاق التي فشت وانتشرت بين الناس. يقول ﵀: " ... ولما كثر على الألسنة الأيمان والطلاق، جمعت من ذلك مسائل مهمة في هذه الأوراق ... ". فابتدأ كتابه بمقدمة ذكر فيها أن الحلف بالله تعالى، والحنث فيه يعتري كلا منهما الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والحرمة. ثم ذكر حكم تكرار الحلف، والأدلة على حكمه من الكتاب والسنة والآثار، وحكم إبرار المقسم، والإقسام بوجه الله تعالى، وحكم إجابة السائل بالله ﷿. ثم وضع عنوانا سماه [كتاب الأيمان] ابتدأ فيه بتعريف اليمين، والأصل في مشروعيتها، ومن تصح يمينه، ثم ذكر حروف القسم ومثل لها، وكيفية إجابة القسم والنية عند الحلف، ثم بين صيغة اليمين الموجبة للكفارة. وأعقب ذلك بعقد (فصل) أوضح فيه حكم الحلف بغير الله تعالى، وأردفه بذكر (فصل) بين فيه حكم تحريم الحلال، ومن حلف بملة غير الإسلام، وأيمان البيعة، ويمين الطلاق، والحلف بالنذر ونحو ذلك. ثم ذكر شروط وجوب الكفارة، ومثل لكل شرط، وحكم يمين المكره، ثم أتبع ذلك بذكر أحكام الاستثناء في اليمين والطلاق، وشروط صحته، ث ذكر أمثلة للأيمان المؤقتة بزمن محدد وأحكامها، ونماذج للحلف على السكنى والخروج ونحو ذلك، وحكم يمين الفور عند الفقهاء. عقب ذلك عقد بابا بعنوان [باب جامع الأيمان] بين فيه المرجع في الأيمان

1 / 29