Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
209

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وقال الحنفية١ والثوري٢: إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى اثنتين أو واحدة وقعت واحدة فقط. ويقع بكناية خفية طلقة رجعية في مدخول بها وإن نوى أكثر وقع٣. وبه قال الشافعي٤. وقال أبو حنيفة في الكنايات٥: لا يقع اثنتان وإن نواهما، ويقع واحدة. قاله في الشرح٦. وقوله: "أنا طالق، أو بائن، أو حرام، أو بريء" أو زاد: "منك" و"كلي، واشربي، واقعدي٧، وبارك الله عليك، وأنت مليحة أو قبيحة" ونحوه، لغو لا يقع به طلاق وإن نواه٨. وهذا مذهب أبي حنيفة٩. وخالف مالك١٠، والشافعي١١ في "أنا طالق"١٢، وبعض أصحاب

١ البحر الرائق: ٣/٢٧٩، الدر المنتقى: ١/٤٠٣. ٢ قول الثوري في: المغني: ١٠/٣٦٤. ٣ المحرر: ٢/٥٥، شرح المنتهى: ٣/١٣١، ١٣٢. ٤ الأم: ٥/٢٧٧، الحاوي: ١٠/١٦٠، ١٦١. ٥ تبيين الحقائق:٢/٢١٥، مجمع الأنهر: ١/٤٠٣. ٦ الشرح الكبير: ٤/٤٢٧. ٧ في (أ)، (ب) زيادة "واقربي". ٨ المقنع: ٣/١٥٠، غاية المنتهى: ٣/١١٧. ٩ الهداية للمرغيناني: ١/٢٣٦، الفتاوى الهندية: ١/٣٧٥-٣٧٦. ١٠ التاج والإكليل: ٤/٥٣، شرح الخرشي: ٤/٤٣. ١١ روضة الطالبين: ٨/٦٧. ١٢ في الأصل: "أناطلاق".

1 / 224