Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
190

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

المعتوه" ١ قالوا: وهذا صريح في طلاق المكره، وقد صح عن ابن عباس٢: "ليس لمكره ولا لمضطهد٣ طلاق". وأخذوا٤ هم والحنابلة٥ بحديث علي وابن عباس: "صلاة/٦ الوسطى صلاة العصر" ٧، وقد ثبت عن علي وابن عباس: أنها صلاة الصبح٨. وأخذ الأئمة الأربعة٩ وغيرهم١٠ بخبر عائشة في التحريم بلبن الفحل١١،

١ سبق تخريجه ص: ١٧٤. ٢ مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٠٧رقم (١١٤٠٨) وابن أبي شيبة: ٤/٨٢ رقم (٨٠٢٧) واللفظ له، والبيهقي في السنن الكبرى: ٧/٣٥٨. ٣ في (ب) "مضطهد". ٤ الدر المنتقى: ١/٧٠. ٥ المقنع: ١/١٠٦. ٦ نهاية لـ (٤٢) من (أ) . ٧ أما حديث علي ﵁، فرواه البخاري، كتاب الدعوات باب الدعاء على المشركين: ٤/١١٤، ومسلم كتاب المساجد: ١/٤٣٧ رقم (٢٠٥) (٦٢٧) . وأما حديث ابن عباس ﵄ فقد رواه أحمد في المسند: ١/٣٠١ والطبراني: في المعجم الأوسط: ٣/١٤ رقم (٢٠١٦) وفي الكبير: ١١/٣٢٩ رقم (١١٩٠٥٩ والهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين: ٢/١٥٩ رقم (٨٨١) وقال في مجمع الزوائد ١/٣٠٩: "رجاله موثوقون". ٨ قولهما أنها الصبح في: معرفة السنن والآثار: ٢/٣٠٥، المنتقى للباجي: ١/٢٤٧. ٩ الدر المنتقى: ١/٣٧٧، مقدمات ابن رشد: ١/٤٩٠، الأم: ٥/٢٦، المغني: ٩/٥٢٠، ٥٢١، الإفصاح: ٢/١٨٠، زاد المعاد: ٥/٥٦٤. ١٠ الإشراف: ٤/١١٣، بداية المجتهد: ٢/٣٨. ١١ وقد رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لبن الفحل: ٤/٢٤٤، ومسلم كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل: ٢/١٠٦٩ رقم (١٤٤٥) .

1 / 205