169

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

ووجب على النبي/١ ﷺ تخيير نسائه٢، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ...﴾ ٣ الآية، فخيرهن، وبدأ بعائشة، فقالت: إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، قالت: ثم فعل أزواج رسول الله ﷺ ما فعلت. متفق عليه٤ مختصرا.

١ نهاية لـ (٣٨) من (ب) .
٢ المغني: ١/٣٩٢، زاد المعاد: ٥/٢٨٥-٢٨٦.
٣ من الآية (٢٨) من سورة الأحزاب.
٤ ورد من حديث عائشة ﵂، رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير، باب تفسير سورة الأحزاب: ٣/١٧٥، ومسلم كتاب الطلاق: ٢/١١٠٣ رقم (٢٢) (١٤٧٥) .
فصل: طلاق السنة
...
(فصل)
السنة لمريده إيقاع واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، أي: فلا يتبعها طلاقا١ قبل انقضاء عدتها٢.
فلو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار كان حكم ذلك/٣ حكم جمع٤ الثلاث في طهر واحد وهو بدعة محرم٥.

١ في (أ)، (ب) "طلاقا آخر".
٢ المذهب الأحمد: ١٤٠، شرح الزركشي: ٥/٣٧١-٣٧٢.
٣ نهاية لـ (٣٦) من (أ) .
٤ في (أ) "جميع".
٥ الإنصاف: ٨/٤٤٨، شرح المنتهى: ٣/١٢٤.

1 / 184