163

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وإكراه على عتق ويمين/١ وظهار كإكراه على طلاق٢.
تذنيب:
إن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتق٣ لوجود شرطهما وإن لم يقصده كأنت طالق عن قدم الحاج٤.
ولا يحنث في يمين مكفرة٥.
وعنه ٦: لا يحنث في الجميع بل يمينه باقية، واختاره الشيخ٧، وغيره٨، لقوله تعالى٩: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ ١٠.
قال الشيخ تقي الدين١١: "ويدخل في هذا من فعله متأولا إما تقليدا لمن أفتاه، أو مقلدا لعالم ميت مصيبا كان أو مخطئا، ويدخل في هذا إذا خالع وفعل

١ نهاية لـ (٣٤) من (أ) .
٢ الكشاف: ٥/٢٦٧.
٣ في (ب) "أو عتق".
٤ المغني: ١٣/٤٤٦.
٥ كشاف القناع: ٥/٣٦١.
٦ الإنصاف: ٩/١١٢، ١١٤.
٧ اختيارات ابن تيمية: ٤٦٥.
٨ منهم المجد ابن تيمية في المحرر: ٢/٨١، وابن مفلح في الفروع: ٦/٣٨٩، والمرداوي في الإنصاف: ٩/١١٤.
٩ المصادر السابقة، والمبدع: ٧/٣٧٠.
١٠ من الآية رقم (٥) من سورة الأحزاب.
١١ الاختيارات الفقهية: ٤٦٥.

1 / 178