161

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال ابن المنذر١: "ثبت عدم الوقوع عن عثمان رضي الله عنه٢، ولا نعلم أحدا من الصحابة ﵃ خالفه".
وقال أحمد٣: حديث عثمان أرفع شيء فيه، قاله في الشرح٤،والذي عليه العمل وقوع طلاقه عقوبة له٥.
ولا يقع الطلاق من مكره على سكر٦ لم يتجاوز بشربه ما أكره عليه، ولا ممن أكره ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده من قادر بسلطنة، أو تغلب: كلص وقاطع طريق بقتل٧، أو قطع طرف٨، أو ضرب٩، أو حبس، أو أخذ مال يضره كثيرا وظن إيقاع ما هدد به فطلق تبعا لقوله١٠.
وقال الحنفية١١: يقع.

١ الإشراف: ٤/١٩١.
٢ رواه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران: ٣/٢٧٢، معلقا بلفظ وقال عثمان: "ليس لمجنون ولا لسكران طلاق".
٣ المغني: ١٠/٣٤٧.
٤ الشرح الكبير: ٤/٤٠٥.
٥ قواعد ابن رجب: ٢٣٠، الكشاف: ٥/٢٦٣-٢٦٤.
٦ في (ب): "مسكر".
٧ في (أ)، (ب): "بقتل متعلق بتهديد".
٨ في (ب) "طرق".
٩ في (ب) "أو طرب".
١٠ الإقناع: ٣/٤، شرح منتهى الإرادات: ٣/١٢٠، ١٢١.
١١ الاختيار: ٣/١٢٤، ملتقى الأبحر: ٢/١٨١.

1 / 176