156

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

(فصل: في الطلاق)
وهو لغة: التخلية١.
وشرعا٢: حل قيد٣ النكاح أو بعضه٤.
وأجمعوا على مشروعيته٥ للكتاب والسنة.
ويباح عند حاجة إليه كسوء خلق المرأة وسوء٦ عشرتها٧، ويكره بلا حاجة٨، وعنه٩: يحرم. ويسن لتضررها بنكاح، ولتركها صلاة، وعفة١٠، وعنه١١:

١ الصحاح: ٤/١٥١٨، اللسان: ١/٢٢٦-٢٢٧، القاموس المحيط: ٣/٢٦٧-٢٦٨ (طلق) .
٢ المطلع: ٣٣٣، منتهى الإرادات: ٢/٢٤٧، هداية الراغب: ٤٧٩.
٣ في (ب) "فيه".
٤ في (ب) زيادة "أي: في البائن، أي في الرجعي".
٥ الاختيار: ٣/١٢١، مقدمات ابن رشد: ١/٤٩٧، الإشراف: ٤/١٥٩-١٦٠، الشرح الكبير: ٤/٤٠٢.
٦ في (أ)، (ب): "أو سوء".
٧ الإقناع: ٤/٢.
٨ هذا الصحيح من المذهب: الكافي: ٣/١٥٩، الإنصاف: ٨/٤٢٩.
٩ الإنصاف الصفحة السابقة.
وانظر: مجموع الفتاوى: ٣٢/٢٧٧، المبدع: ٧/٢٥٠، الإنصاف الصفحة السابقة.
١٠ هذا الصحيح من المذهب.
١١ الإنصاف: ٨/٤٣٠.

1 / 171