154

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

إحضاره١، خلافا لأبي حنيفة٢، والشافعي ٣كما قاله في الشرح٤.
وما نواه بيمينه مما يحتمله لفظه فهو على ما نواه٥، على ما تقدم٦.
تتمة:
من حلف على فعل شيء لا يبر إلا بفعل جميعه، وكذا حكم الترك٧، فمن حلف "لأكلن هذا التمر"٨ فأكله إلا واحدة حنث، و: "لا آكله" فأكله إلا واحدة لم يحنث٩.
قال في شرح المنهاج١٠: " (فصل): حلف/١١ لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة لم يحنث، لجواز أن تكون هي المحلوف عليها

١ المصادر السابقة، وشرح المنتهى: ٣/٤٤٨.
٢ اختلاف الفقهاء للطحاوي: ١٢٦، المبسوط: ٩/٢٠-٢١.
٣ الأم: ٧/٨٠.
٤ الشرح الكبير: ٦/١٣٢.
٥ المبدع: ٩/٢٨١ن الكشاف: ٦/٢٤٢.
٦ انظر ص١٢٢ من هذا الكتاب.
٧ هذا المذهب ما لم يكن له قرينة أو سبب أو نية، وعن أحمد رواية: لا يحنث بفعل البعض أو تركه.
وانظر المغني: ١٣/٥٥٧-٥٥٨، الفروع: ٦/٣٨٨، الإنصاف: ١١/١١٧.
٨ في (ب) "هذه الثمرة".
٩ المصادر السابقة، والمبدع: ٩/٣٧٢.
١٠ شرح المنهاج: ٩٦/أ، وانظر شرح المحلي على المنهاج: ٤/٢٨٣، مغني المحتاج: ٤/٣٤٣، نهاية المحتاج: ٨/٢٠٣.
١١ نهاية لـ (٣٢) من (أ) .

1 / 169