152

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وزكاة ونحوها١.
وإن حلف: "لا فارقتني/٢ حتى استوفي حقي منك" ففارق أحدهما الآخر، طوعا لا كرها، قبل استيفاء حالف حنث على الصحيح٣.
و:"لا افترقنا، أو لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك" فهرب، أو فلسه حاكم، وحكم على الحالف بفراقه، أو لا، ففارقه لعلمه بوجوب مفارقته لعسرته حنث على الصحيح أيضا٤.
وكذا إن أبرأه، أو أذن له أن يفارقه، أو فارقه من غير إذن٥، خلافا للشافعي٦، والخرقي٧؛ لأنه لم يفعل الفرقة٨.
ولا يحنث إذا أكرها٩، أو قضاه بحقه عوضا عنه١٠، خلافا للقاضي في هذه١١.

١ كشاف القناع: ٦/٢٦٦، وشرح المنتهى الصفحة السابقة.
٢ نهاية لـ (٢٠) من الأصل.
٣ المغني: ١٣/٥٨٠.
٤ المغني: ١٣/٥٨١، الإنصاف: ١١/١١٣، شرح المنتهى: ٣/٤٤٧.
٥ الشرح الكبير: ٦/١٣٣، الإنصاف: ١١/١١٤.
٦ المهذب: ٢/١٤٠.
٧ مختصر الخرقي: ٢٤٦.
٨ رد ابن قدامة أن هذا قول الخرقي، وقال في المغني ١٣/٥٨٠: "وليس هذا قول الخرقي لأن الخرقي قال: "فهرب منه" فمفهومه أنه إذا فارقه بغير هرب أنه يحنث".
٩ في (أ): "ويحنث لا إذا أكرها".
١٠ المغني: ١٣/٥٨١-٥٨٢، الإنصاف: ١١/١١٤-١١٥.
١١ فإنه قال: يحنث.
وانظر قول القاضي في المصدرين السابقين نفس الصفحات.

1 / 167